ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن،
____________________
الدين - الذي وقع الضمان به - إلى الضامن، أو إلى المستحق فقد برئ.
أما إذا دفع إلى الضامن، فلأنه وإن لم يستحق عليه شيئا إلا بعد الأداء، لكن دفعه إياه لجهة ذلك الدين، فإن أدى منه فواضح، وإن أدى من غيره قام هذا المدفوع مقام ما أداه، بل لو أدى أقل رجع عليه الأصيل بالزائد.
وأما إذا دفع إلى المستحق، فلأن أقصى ما فيه أن يكون قد أدى الدين الذي لزم الضامن بالضمان تبرعا، فإنه لا يرجع عليه شئ إذا لم يؤد شيئا.
قوله: (وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيل أو أنكر الدين).
لأنه مدع على كل واحد من التقديرين، فإن استحقاقه الرجوع مشروط بكل من الأمرين، وهو ظاهر.
قوله: (ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة، لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن).
أي: لو أنكر الضامن في نفس الأمر كونه ضامنا، فأقام المستحق للدين - وهو المضمون له - البينة بكونه ضامنا، واستوفى ما شهدت البينة بضمانه من الضامن، لم يرجع الضامن على الأصيل، لأنه بإنكاره الضمان مقر بأنه لا يستحق في ذمة المضمون عنه شيئا، إذ وجه الاستحقاق على هذا التقدير إنما هو الضمان، وقد نفاه، ولا تنفعه البينة في ذلك، لتكذيبه إياها بنفي الضمان، واقتضاء نفيه كونه مظلوما في المطالبة والأخذ.
ولا فرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدين أيضا - أي: مع إنكاره الضمان - أو ينكر الإذن فيه من المضمون عنه مع إنكار الضمان وعدمه، كما هو
أما إذا دفع إلى الضامن، فلأنه وإن لم يستحق عليه شيئا إلا بعد الأداء، لكن دفعه إياه لجهة ذلك الدين، فإن أدى منه فواضح، وإن أدى من غيره قام هذا المدفوع مقام ما أداه، بل لو أدى أقل رجع عليه الأصيل بالزائد.
وأما إذا دفع إلى المستحق، فلأن أقصى ما فيه أن يكون قد أدى الدين الذي لزم الضامن بالضمان تبرعا، فإنه لا يرجع عليه شئ إذا لم يؤد شيئا.
قوله: (وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيل أو أنكر الدين).
لأنه مدع على كل واحد من التقديرين، فإن استحقاقه الرجوع مشروط بكل من الأمرين، وهو ظاهر.
قوله: (ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة، لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا أو الإذن).
أي: لو أنكر الضامن في نفس الأمر كونه ضامنا، فأقام المستحق للدين - وهو المضمون له - البينة بكونه ضامنا، واستوفى ما شهدت البينة بضمانه من الضامن، لم يرجع الضامن على الأصيل، لأنه بإنكاره الضمان مقر بأنه لا يستحق في ذمة المضمون عنه شيئا، إذ وجه الاستحقاق على هذا التقدير إنما هو الضمان، وقد نفاه، ولا تنفعه البينة في ذلك، لتكذيبه إياها بنفي الضمان، واقتضاء نفيه كونه مظلوما في المطالبة والأخذ.
ولا فرق في ذلك بين أن ينكر الضامن الدين أيضا - أي: مع إنكاره الضمان - أو ينكر الإذن فيه من المضمون عنه مع إنكار الضمان وعدمه، كما هو