ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر على الغاصب. وكذا المودع، والمستأجر، والمستعير من الغاصب، هذا إن جهلوا.
ولو علموا لم يرجعوا عليه.
وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون،
____________________
قوله: (ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان).
وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.
قوله: (ويمنع من قطع السلع).
لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.
فرع: قال في التحرير: لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب، وغيره، إلا بإذن المرتهن (1). ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.
قوله: (ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر على الغاصب).
هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.
قوله: (وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب).
المودع بفتح الدال.
قوله: (هذا إن جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه).
هذا إن حصل التلف في أيديهم.
قوله: (وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون).
وكذا المداواة بالأدوية التي لا خطر فيها.
قوله: (ويمنع من قطع السلع).
لما فيه من الخطر المضر بالمرتهن.
فرع: قال في التحرير: لا يجوز للراهن ضرب الجارية للتأديب، وغيره، إلا بإذن المرتهن (1). ويجب أن يقيد هذا بالتأديب المختص جوازه بالمولى لا مطلقا، لأن الأمر بالمعروف واجب عموما.
قوله: (ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر على الغاصب).
هذا إذا لم يكن المرتهن عالما بالغصب، وإلا استقر الضمان عليه إن استقر التلف في يده.
قوله: (وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب).
المودع بفتح الدال.
قوله: (هذا إن جهلوا، ولو علموا لم يرجعوا عليه).
هذا إن حصل التلف في أيديهم.
قوله: (وأحكام الوثيقة كما تثبت في الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون).