ط: لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال: إن مت كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط.
ي: لو اقترض ذمي من مثله خمرا، ثم أسلم أحدهما سقط القرض، ولو كان خنزيرا فالقيمة.
____________________
فلأنه حق له في يد البائع، وعليه مثله بالقرض، فيسوغ له احتسابه عنه.
قوله: (ولو لم يكن عالما، وكان الشراء بالعين، كان له فسخ البيع).
أي: لو لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا، وكان الشراء بعين الزيوف، لم يجب على البائع الرضى بكون الزيوف ثمنا للبيع. ويشكل، بأن الثمن المعين إذا خرج من غير الجنس بطل البيع، ولو خرج بعضه بطل في ذلك البعض، فحقه بطلان البيع فيما كان من غير الجنس، لا التسلط على الفسخ.
قوله: (لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال: إن مت كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط).
أي: ولو قال بدل (إذا مت): (إن مت.)، والفرق بينهما: أن (إذا) ظرف في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط، فكأنه قال: وقت موتي أنت في حل، وذلك مجزوم، غير مشكوك فيه، فلا تعليق فيه فيصح. و (إن) حرف وضع للشرط.
فإذا قال: (إن مت) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء، لأن مقتضى تعليق الموت بكلمة (إن) الشك في حصوله، ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فيه، فالمعلق بطريق أولى.
ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به، لأن الاعتبار في الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة.
قوله: (لو اقترض ذمي من مثله خمرا، ثم أسلم أحدهما سقط القرض، ولو كان خنزيرا فالقيمة).
قوله: (ولو لم يكن عالما، وكان الشراء بالعين، كان له فسخ البيع).
أي: لو لم يكن البائع عالما بكون المدفوع زيوفا، وكان الشراء بعين الزيوف، لم يجب على البائع الرضى بكون الزيوف ثمنا للبيع. ويشكل، بأن الثمن المعين إذا خرج من غير الجنس بطل البيع، ولو خرج بعضه بطل في ذلك البعض، فحقه بطلان البيع فيما كان من غير الجنس، لا التسلط على الفسخ.
قوله: (لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال: إن مت كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط).
أي: ولو قال بدل (إذا مت): (إن مت.)، والفرق بينهما: أن (إذا) ظرف في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط، فكأنه قال: وقت موتي أنت في حل، وذلك مجزوم، غير مشكوك فيه، فلا تعليق فيه فيصح. و (إن) حرف وضع للشرط.
فإذا قال: (إن مت) كان مقتضيا للشك في كونه إبراء، لأن مقتضى تعليق الموت بكلمة (إن) الشك في حصوله، ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فيه، فالمعلق بطريق أولى.
ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به، لأن الاعتبار في الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء، فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم لم تكن صحيحة.
قوله: (لو اقترض ذمي من مثله خمرا، ثم أسلم أحدهما سقط القرض، ولو كان خنزيرا فالقيمة).