ولو عتق الراهن بإذن المرتهن، وبالعكس سقط الغرم.
ولو أذن في الهبة فوهب، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال، ينشأ: من سقوط حقه بالإذن، وعدمه.
____________________
كما كانت قبله، إذ لا دليل على زوال اعتبارها، فتكون إجازته كاشفة عن عدم تعلق حق باقي الغرماء، ورده كاشفا عن التعلق.
وبالنسبة إلى القيمة لا يعقل النفوذ أصلا، كما حققناه من أن الرهانة متعلقة بالعين، وإنما يقتضي التعلق إلى القيمة بتوسط التعلق بالعين فإذا انتفى التعلق بالعين امتنع التعلق بالقيمة ليختص الثاني بالفاضل عن دين الأول.
وقول المصنف: (ولا حكم لإجازة الأول، ولا فسخه بعد موت الراهن، فلا تكون إجازته مقتضية للنفوذ، ولا فسخه مقتضيا لعدمه) إنما يصح على تقدير احتمال نفوذ رهن الثاني في قيمة الرهن، بعد بيعه لأداء دين الأول وعدمه، فإن النفوذ على هذا التقدير، وعدمه بعد انقطاع علاقة المرتهن الأول، فلا حق له حينئذ أصلا، إلا أن هذا الاحتمال لا يتوجه أصلا، لما حققناه، فلا يستقيم ما ذكره. والصحيح عدم اختصاص الثاني بالفاضل من دين الأول.
قوله: (لو أعتق الراهن بإذن المرتهن، وبالعكس سقط الغرم).
أما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلأن الإذن في التصرف المنافي لبقاء حق الرهانة لا يقتضي وجوب بذل القيمة ليكون رهنا.
قوله: (ولو أذن في الهبة فوهب، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال، ينشأ: من سقوط حقه بالإذن، وعدمه).
أي: ينشأ من التردد في سقوط حق المرتهن بالإذن، وعدمه. ووجه التردد: أن الإذن في المسقط يدل على الرضى بالسقوط، فيمكن عده مسقطا.
وفيه نظر، لأن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط، لا الرضى به، فالأصح صحة الرجوع.
وبالنسبة إلى القيمة لا يعقل النفوذ أصلا، كما حققناه من أن الرهانة متعلقة بالعين، وإنما يقتضي التعلق إلى القيمة بتوسط التعلق بالعين فإذا انتفى التعلق بالعين امتنع التعلق بالقيمة ليختص الثاني بالفاضل عن دين الأول.
وقول المصنف: (ولا حكم لإجازة الأول، ولا فسخه بعد موت الراهن، فلا تكون إجازته مقتضية للنفوذ، ولا فسخه مقتضيا لعدمه) إنما يصح على تقدير احتمال نفوذ رهن الثاني في قيمة الرهن، بعد بيعه لأداء دين الأول وعدمه، فإن النفوذ على هذا التقدير، وعدمه بعد انقطاع علاقة المرتهن الأول، فلا حق له حينئذ أصلا، إلا أن هذا الاحتمال لا يتوجه أصلا، لما حققناه، فلا يستقيم ما ذكره. والصحيح عدم اختصاص الثاني بالفاضل من دين الأول.
قوله: (لو أعتق الراهن بإذن المرتهن، وبالعكس سقط الغرم).
أما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلأن الإذن في التصرف المنافي لبقاء حق الرهانة لا يقتضي وجوب بذل القيمة ليكون رهنا.
قوله: (ولو أذن في الهبة فوهب، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على إشكال، ينشأ: من سقوط حقه بالإذن، وعدمه).
أي: ينشأ من التردد في سقوط حق المرتهن بالإذن، وعدمه. ووجه التردد: أن الإذن في المسقط يدل على الرضى بالسقوط، فيمكن عده مسقطا.
وفيه نظر، لأن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط، لا الرضى به، فالأصح صحة الرجوع.