____________________
قوله: (ويصح ترامي الحوالات ودورها).
تمسكا بالأصل، وعموم (أوفوا بالعقود). والمراد بترامي الحوالات: وقوع الحوالة من المحال عليه على آخر من غير تقييد بغاية مخصوصة، فلو أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد جاز، وهكذا لثبوت الدين في كل مرتبة وتحقق الشروط.
ومتى أحال المحال عليه برئ كالأول، وقد علم أن المحتال واحد والمحيل والمحال عليه متعدد. والمراد ب (دورها): عودها إلى المحيل الأول، ففي المثال يحيل خالد على المديون الأول، فإن كانت ذمته مشغولة بمثل ذلك الدين لخالد فلا بحث في الصحة، وإلا فعلى ما اخترناه من جواز الحوالة على البرئ، وعلى من عليه مخالف يجوز هنا لو كان أحدهما.
قوله: (والحوالة بما لا مثل له).
المراد به الحوالة بالقيمي، فإنه الذي لا مثل له، وهذا بناء على أن الواجب في القيمي مثله، ثم ينتقل إلى القيمة المتعذر حيث أنه لا مثل له، وإن كان المذهب أن الواجب فيه من أول الأمر القيمة، لكن المصنف أراد ثبوت صحة الحوالة فيه، وإن قلنا: أن الواجب فيه هو المثل ثم ينتقل إلى القيمة، لأن الوصول إلى الحق ممكن بالمثل، وبالقيمة فيما لا مثل له، ومتى أمكن الوصول إلى الحق فلا مانع من صحة الحوالة.
قوله: (وبالثمن في مدة الخيار).
لأنه حق ثابت آئل إلى اللزوم، وتزلزله لا ينافي نقله إلى ذمة أخرى ولا استيفاؤه.
قوله: (وبمال الكتابة بعد حلول النجم، وقبله على إشكال).
أما بعد حلول النجم فلأنه مال ثابت في ذمة المكاتب، فصحت الحوالة به
تمسكا بالأصل، وعموم (أوفوا بالعقود). والمراد بترامي الحوالات: وقوع الحوالة من المحال عليه على آخر من غير تقييد بغاية مخصوصة، فلو أحال المديون زيدا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدا على بكر، ثم أحال بكر زيدا على خالد جاز، وهكذا لثبوت الدين في كل مرتبة وتحقق الشروط.
ومتى أحال المحال عليه برئ كالأول، وقد علم أن المحتال واحد والمحيل والمحال عليه متعدد. والمراد ب (دورها): عودها إلى المحيل الأول، ففي المثال يحيل خالد على المديون الأول، فإن كانت ذمته مشغولة بمثل ذلك الدين لخالد فلا بحث في الصحة، وإلا فعلى ما اخترناه من جواز الحوالة على البرئ، وعلى من عليه مخالف يجوز هنا لو كان أحدهما.
قوله: (والحوالة بما لا مثل له).
المراد به الحوالة بالقيمي، فإنه الذي لا مثل له، وهذا بناء على أن الواجب في القيمي مثله، ثم ينتقل إلى القيمة المتعذر حيث أنه لا مثل له، وإن كان المذهب أن الواجب فيه من أول الأمر القيمة، لكن المصنف أراد ثبوت صحة الحوالة فيه، وإن قلنا: أن الواجب فيه هو المثل ثم ينتقل إلى القيمة، لأن الوصول إلى الحق ممكن بالمثل، وبالقيمة فيما لا مثل له، ومتى أمكن الوصول إلى الحق فلا مانع من صحة الحوالة.
قوله: (وبالثمن في مدة الخيار).
لأنه حق ثابت آئل إلى اللزوم، وتزلزله لا ينافي نقله إلى ذمة أخرى ولا استيفاؤه.
قوله: (وبمال الكتابة بعد حلول النجم، وقبله على إشكال).
أما بعد حلول النجم فلأنه مال ثابت في ذمة المكاتب، فصحت الحوالة به