____________________
الثوب، ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن.
ووجه البطلان: مع إجماعنا أن العقود إذا شرط تأخير مقتضاها، لم بتحقق الإنشاء الصريح للفعل، المطلوب ثبوته حالا، المعتبر فيه لفظ الماضي، فلا تكون صحيحة.
قوله: (ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد، ففي الجواز إشكال، ينشأ: من جواز اشتراطه في العقد، فتشريكه في متنه آكد، ومن توقف الرهن على تمامية الملك).
أما الوجه الأول: فما ادعاه فيه من الآكدية غير واضح، فإن اشتراط الرهن على ثمن المبيع في العقد، الذي يقتضي وجوبه وثبوته، غير إنشاء عقد الرهن، والمشروط بثبوت الحق في الذمة هو الثاني، دون الأول.
ولأن اشتراط الرهن، مقتضاه إثبات استحقاق الرهن على الثمن بعد ثبوته. وأما الرهن: فإنه إنشاء التوثق، وإنما يكون بحق ثابت، إذ لا يكاد يعقل معنى الوثيقة بحق لم يثبت بعد.
وأما الوجه الثاني ففيه نظر، لأن الرهن غير متوقف على تمامية الملك، بل على أصل الاستحقاق والثبوت، إلا أن يريد بتمامية الملك ذلك، من حيث أنه لا يثبت إلا بكمالية سببه، وهو خلاف المتبادر.
ولو قيل في وجه الإشكال: إن منشأه: الشك في أن حصول سبب الوجوب كاف في صحة الرهن وعدمه.
قوله: (لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت الدار بها، فيقول: اشتريت ورهنت، ولو قدم الارتهان لم
ووجه البطلان: مع إجماعنا أن العقود إذا شرط تأخير مقتضاها، لم بتحقق الإنشاء الصريح للفعل، المطلوب ثبوته حالا، المعتبر فيه لفظ الماضي، فلا تكون صحيحة.
قوله: (ولو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد، ففي الجواز إشكال، ينشأ: من جواز اشتراطه في العقد، فتشريكه في متنه آكد، ومن توقف الرهن على تمامية الملك).
أما الوجه الأول: فما ادعاه فيه من الآكدية غير واضح، فإن اشتراط الرهن على ثمن المبيع في العقد، الذي يقتضي وجوبه وثبوته، غير إنشاء عقد الرهن، والمشروط بثبوت الحق في الذمة هو الثاني، دون الأول.
ولأن اشتراط الرهن، مقتضاه إثبات استحقاق الرهن على الثمن بعد ثبوته. وأما الرهن: فإنه إنشاء التوثق، وإنما يكون بحق ثابت، إذ لا يكاد يعقل معنى الوثيقة بحق لم يثبت بعد.
وأما الوجه الثاني ففيه نظر، لأن الرهن غير متوقف على تمامية الملك، بل على أصل الاستحقاق والثبوت، إلا أن يريد بتمامية الملك ذلك، من حيث أنه لا يثبت إلا بكمالية سببه، وهو خلاف المتبادر.
ولو قيل في وجه الإشكال: إن منشأه: الشك في أن حصول سبب الوجوب كاف في صحة الرهن وعدمه.
قوله: (لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا العبد بألف وارتهنت الدار بها، فيقول: اشتريت ورهنت، ولو قدم الارتهان لم