أ: إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة. ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
ب: لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائه في ملك غيره، ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق.
____________________
سواء يتأثر به أو لا كالثوب ونحوه (1). ومختاره هنا قريب، لجريان العادة بذلك، نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا.
قوله: (إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة).
والفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط.
قوله: (ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر).
ينشأ: من أن له حق الإبقاء فيستصحب، ومن أنه ضرر منفي. ويضعف بأن الإزالة ضرر أيضا، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح. ولا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع والإعادة، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ.
قوله: (لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائة في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق).
قوله: (إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة).
والفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط.
قوله: (ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر).
ينشأ: من أن له حق الإبقاء فيستصحب، ومن أنه ضرر منفي. ويضعف بأن الإزالة ضرر أيضا، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح. ولا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع والإعادة، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ.
قوله: (لو وجد بناءه، أو خشبه، أو مجرى مائة في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق).