فروع:
أ: لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم، ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.
ب: لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه.
ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف.
____________________
قوله: (نعم لو شرطه وجب).
هذا ينافي ما ذكروه، ومن أن الشرط في العقد اللازم لا يجب، وإنما يسلط المشترط على الفسخ بالإخلال به.
لكن قد ذكرنا فيما سبق، أن وجوبه من مقتضيات العقد، الذي يجب الوفاء به، فيثبت قوله: (أو مكاتبا، لكن بجعل)، لأنه محجور عليه في منافعه، إذ لا يجوز له صرفها في غير الاكتساب.
ويجب في الجعل أن يكون يقدر أجرة المثل، لمثل ما قلناه. ولو أذن له المولى زال الحجر، لأن الحق دائر بينهما.
قوله: (لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه).
هذا إذا اشترطا عليهما الاجتماع، أو أطلقا عملا بظاهر الحال من اختيار الاثنين، لعدم الاكتفاء بحفظ الواحد، فإن أذنا لهما في الانفراد فعلى حسب الإذن. قوله: (ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف).
لأنهما بمنزلة أمين واحد، ولأن الواجب عوض واحد، وهما متساويان في ثبوت سبب الضمان، لأن أحدهما متعد والآخر مفرط. وليس بشئ، لأن
هذا ينافي ما ذكروه، ومن أن الشرط في العقد اللازم لا يجب، وإنما يسلط المشترط على الفسخ بالإخلال به.
لكن قد ذكرنا فيما سبق، أن وجوبه من مقتضيات العقد، الذي يجب الوفاء به، فيثبت قوله: (أو مكاتبا، لكن بجعل)، لأنه محجور عليه في منافعه، إذ لا يجوز له صرفها في غير الاكتساب.
ويجب في الجعل أن يكون يقدر أجرة المثل، لمثل ما قلناه. ولو أذن له المولى زال الحجر، لأن الحق دائر بينهما.
قوله: (لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه).
هذا إذا اشترطا عليهما الاجتماع، أو أطلقا عملا بظاهر الحال من اختيار الاثنين، لعدم الاكتفاء بحفظ الواحد، فإن أذنا لهما في الانفراد فعلى حسب الإذن. قوله: (ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف).
لأنهما بمنزلة أمين واحد، ولأن الواجب عوض واحد، وهما متساويان في ثبوت سبب الضمان، لأن أحدهما متعد والآخر مفرط. وليس بشئ، لأن