بقاؤه في ملكه فلو تلف، أو باعه، أو رهنه، أو أعتقه، أو كاتبه ضارب بالثمن، سواء زادت القيمة على الثمن أو لا.
ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه، وعدمه لتلقي الملك من غيره،
____________________
بعد الحجر جاهلا، ولا ريب أن كليتها ممنوعة، بل هذا الاحتمال ساقط.
وينبغي بناء هذه المسألة أيضا على ما بنيت عليه الأولى، من أن وجود السبب كوجود المسبب، أو لا، فيجئ احتمال عدم مزاحمة الغرماء على الثاني، لأنه دين حدث بعد الحجر، وبالجملة فالمسألة موضع توقف، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب.
قوله: (بقاؤه في ملكه).
هذا يدل على أن ما ذكره سابقا - في السلم من الضرب بالثمن بعد الفسخ على إشكال - إنما هو إذا كان تلف العين بعد الحجر لا قبله.
قوله: (ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية، احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه، وعدمه لتلقي الملك من غيره).
أي: وكل من وجد متاعه فهو أحق به في الوجه الأول، ووجود حديث يدل على أن كل من وجد متاعه فهو أحق (1) به عزيز، وحديث فيوجد متاع رجل عنده (2) يقتضي وجدانه عقيب الحجر بلا فصل.
أما ما علل به الوجه الثاني من تلقي الملك من غيره فلا أثر له بخصوصه، فإنه لم تثبت ما نعيته، والتوقف في هذه المسألة إلى أن ينقطع الطمع في وجدان حديث أن دليل يدل على الثبوت.
وينبغي بناء هذه المسألة أيضا على ما بنيت عليه الأولى، من أن وجود السبب كوجود المسبب، أو لا، فيجئ احتمال عدم مزاحمة الغرماء على الثاني، لأنه دين حدث بعد الحجر، وبالجملة فالمسألة موضع توقف، وإن كان الثاني لا يخلو من قرب.
قوله: (بقاؤه في ملكه).
هذا يدل على أن ما ذكره سابقا - في السلم من الضرب بالثمن بعد الفسخ على إشكال - إنما هو إذا كان تلف العين بعد الحجر لا قبله.
قوله: (ولو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصية، احتمل الرجوع لأنه وجد متاعه، وعدمه لتلقي الملك من غيره).
أي: وكل من وجد متاعه فهو أحق به في الوجه الأول، ووجود حديث يدل على أن كل من وجد متاعه فهو أحق (1) به عزيز، وحديث فيوجد متاع رجل عنده (2) يقتضي وجدانه عقيب الحجر بلا فصل.
أما ما علل به الوجه الثاني من تلقي الملك من غيره فلا أثر له بخصوصه، فإنه لم تثبت ما نعيته، والتوقف في هذه المسألة إلى أن ينقطع الطمع في وجدان حديث أن دليل يدل على الثبوت.