يب: لو تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب، والعدل، والمرتهن القابض، والمشتري،
____________________
قوله: (فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه).
أي: فإن أنكر العدل العيب الذي ادعاه المشتري، والحال أنه لم يعلم بوكالته، ولم يقم به بينة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر. ولا يجوز عود الضمير إلى الراهن، لأنه لا معنى لكون القول قول العدل بيمينه حينئذ، وليس صحيحا.
قوله: (فإن نكل، فحلف المشتري رجع على العدل).
أي: فإن نكل العدل عن اليمين، وقد أنكر العيب، فحلف المشتري بالرد رجع على العدل، وهو ظاهر.
قوله: (ولا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم).
لأنه أنكر العيب، وذلك يقتضي بطلان دعوى المشتري، وكونه ظالما، فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بكون المطالبة به ظلما، ومن ثم لا تسمع دعواه ولا بينته.
ولو أظهر تأويلا، كأن قال: إن إنكار العيب كان جريا على الظاهر من أن الأصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات، وقد سبق مثله في بيع المغصوب في أول كتاب التجارة.
قوله: (لو تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب، والعدل، والمرتهن القابض، والمشتري).
لا خصوصية للعبد في فرض المسألة فيه، وإنما ذلك على طريق التمثيل.
وإنما اعتبر في المرتهن كونه قابضا، لأنه إذا لم يقبض لم يكن له يد على المغصوب.
أي: فإن أنكر العدل العيب الذي ادعاه المشتري، والحال أنه لم يعلم بوكالته، ولم يقم به بينة فالقول قوله بيمينه كما هو ظاهر. ولا يجوز عود الضمير إلى الراهن، لأنه لا معنى لكون القول قول العدل بيمينه حينئذ، وليس صحيحا.
قوله: (فإن نكل، فحلف المشتري رجع على العدل).
أي: فإن نكل العدل عن اليمين، وقد أنكر العيب، فحلف المشتري بالرد رجع على العدل، وهو ظاهر.
قوله: (ولا يرجع العدل على الراهن، لاعترافه بالظلم).
لأنه أنكر العيب، وذلك يقتضي بطلان دعوى المشتري، وكونه ظالما، فلا تسوغ له المطالبة بما أقر بكون المطالبة به ظلما، ومن ثم لا تسمع دعواه ولا بينته.
ولو أظهر تأويلا، كأن قال: إن إنكار العيب كان جريا على الظاهر من أن الأصل الصحة لم يبعد استحقاق المطالبة على تقدير الإثبات، وقد سبق مثله في بيع المغصوب في أول كتاب التجارة.
قوله: (لو تلف العبد في يد المشتري، ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب، والعدل، والمرتهن القابض، والمشتري).
لا خصوصية للعبد في فرض المسألة فيه، وإنما ذلك على طريق التمثيل.
وإنما اعتبر في المرتهن كونه قابضا، لأنه إذا لم يقبض لم يكن له يد على المغصوب.