المطلب الثاني: في القرض:
وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
____________________
لكن الحوالة الأولى حوالة ممن ليس في ذمته دين، فيبنى على صحتها، وسيأتي تحقيقها، إلا أن يفرض سبق دين له عليه، والعبارة خالية من هذا القيد، وذهب في الدروس إلى جواز الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض (1)، وهو محتمل.
قوله: (ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة).
أما الأول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. وأما الثاني، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية (2)، ومنعه ابن إدريس (3)، وهو الأصح، لكونه بيع دين بدين.
قوله: (وأرزاق السلطان.).
لأن ذلك كله غير مملوك، وإنما يملك بالقبض.
قوله: (وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب).
الجار في (بمثله) يحتمل أن يتعلق ب (الصدقة)، فيكون المعنى: القرض بشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك، وأفضليته في الثواب فيكون الجار في قوله: (في الثواب) متعلقا ب (أفضل).
وقد يقال: إن الأفضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب، فقد يقال: أن في الثواب مستدرك. ويحتمل أن يكون الجار الأول متعلقا ب (أفضل) أيضا،
قوله: (ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة).
أما الأول: فلأنه بيع الكالئ بالكالئ، كأن يبيع ما في ذمة زيد بما في ذمة عمرو. وأما الثاني، فقد قال الشيخ فيه بالكراهية (2)، ومنعه ابن إدريس (3)، وهو الأصح، لكونه بيع دين بدين.
قوله: (وأرزاق السلطان.).
لأن ذلك كله غير مملوك، وإنما يملك بالقبض.
قوله: (وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب).
الجار في (بمثله) يحتمل أن يتعلق ب (الصدقة)، فيكون المعنى: القرض بشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك، وأفضليته في الثواب فيكون الجار في قوله: (في الثواب) متعلقا ب (أفضل).
وقد يقال: إن الأفضلية هنا لا تكون إلا باعتبار الثواب، فقد يقال: أن في الثواب مستدرك. ويحتمل أن يكون الجار الأول متعلقا ب (أفضل) أيضا،