جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين، ويأخذ المالك سلعته.
المقصد الثالث: في الحجر:
وهو المنع عن التصرف، وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس. فهنا فصول:
الأول: في الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ، والرشد. أما البلوغ فيحصل بأمور:
أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى.
____________________
عندي بها، فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره [بعد اليمين (1)] ويأخذ المالك سلعته).
الحاصل أن كل واحد منهما مدع لشئ ينكره الآخر، فيتحالفان، ويندفع كل من العقدين المدعى بهما، فيأخذ المالك سلعته.
قوله: (المقصد الثالث: في الحجر: وهو: المنع عن التصرف، وأسبابه ستة، الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والسفه، والفلس، فهنا فصول: الأول: الصغر: ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذن في فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية، وإنما يزول الحجر عنه بأمرين: البلوغ والرشد، أما البلوغ فيحصل بأمور: أ: إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى).
رد بذلك على الشافعي في أحد قوليه (2)، حيث لم يحكم بالبلوغ به في حق المسلمين.

(١) لم ترد في (م) و (ق)، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
(٢) الوجيز ١: ١٧٦، السراج الوهاج: ٢٣٠ 229.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست