____________________
السابق معاوضة لا أحقية الرجوع، فإنه حين صدور المعاملة الثانية لم يكن للأول حق الرجوع، فكيف يكون حقه أسبق؟
نعم يجئ ذلك على القول بأن وجود السبب كوجود المسبب، وفيه ما عرفت.
الثاني: كون حق الرجوع للثاني لقرب حقه، لأن المقتضي لاستحقاق الرجوع إنما هو في طرفه، كما بيناه.
الثالث: تساويهما في الرجوع، فيكون لكل واحد منهما الرجوع بنصف العين ويضرب بنصف الثمن، لتكافؤ السببين.
وفيه نظر، لما بيناه من أن الأول لا أحقية له حال المعاوضة الثانية، وبعد الفلس يمتنع ثبوتها، لأن حق الثاني الناشئ عن المعاوضة الثانية مانع، وذلك لأن ثبوتها يستلزم ثبوت لوازمها، وإلا لم تكن صحيحة، إذ لا نعني بغير الصحيح إلا ما لم يترتب أثره عليه، وهذا من جملتها، وحينئذ فيجب ارتفاع لوازم الأولى، لأن السبب الطارئ مزيل للوازم السبب السابق، وإلا لم يكن صحيحا.
ولهذا لو انتقلت العين قبل الإفلاس ثم لم يعد، لم يكن للأول الرجوع قولا واحدا، عملا بمقتضى السبب الطارئ، ولو اعتبرنا السبق الذي ذكره لوجب اعتباره هنا.
ومما قررناه يظهر أن الاحتمال الثاني أقوى، وهذا كله متفرع على القول بثبوت الرجوع في المسألة الأولى، فلو منعناه ثم امتنع هنا بالنسبة إلى الأول وجها واحدا بطريق أولى.
قوله: (الثاني: عدم التغير، فلو طرأ عيب بفعله أو من قبله تعالى، فليس له إلا الرضى به، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد،
نعم يجئ ذلك على القول بأن وجود السبب كوجود المسبب، وفيه ما عرفت.
الثاني: كون حق الرجوع للثاني لقرب حقه، لأن المقتضي لاستحقاق الرجوع إنما هو في طرفه، كما بيناه.
الثالث: تساويهما في الرجوع، فيكون لكل واحد منهما الرجوع بنصف العين ويضرب بنصف الثمن، لتكافؤ السببين.
وفيه نظر، لما بيناه من أن الأول لا أحقية له حال المعاوضة الثانية، وبعد الفلس يمتنع ثبوتها، لأن حق الثاني الناشئ عن المعاوضة الثانية مانع، وذلك لأن ثبوتها يستلزم ثبوت لوازمها، وإلا لم تكن صحيحة، إذ لا نعني بغير الصحيح إلا ما لم يترتب أثره عليه، وهذا من جملتها، وحينئذ فيجب ارتفاع لوازم الأولى، لأن السبب الطارئ مزيل للوازم السبب السابق، وإلا لم يكن صحيحا.
ولهذا لو انتقلت العين قبل الإفلاس ثم لم يعد، لم يكن للأول الرجوع قولا واحدا، عملا بمقتضى السبب الطارئ، ولو اعتبرنا السبق الذي ذكره لوجب اعتباره هنا.
ومما قررناه يظهر أن الاحتمال الثاني أقوى، وهذا كله متفرع على القول بثبوت الرجوع في المسألة الأولى، فلو منعناه ثم امتنع هنا بالنسبة إلى الأول وجها واحدا بطريق أولى.
قوله: (الثاني: عدم التغير، فلو طرأ عيب بفعله أو من قبله تعالى، فليس له إلا الرضى به، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد،