ولا يشترط كون الدين خاليا عن الرهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحدة، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد.
الفصل الخامس: في القبض.
وليس شرطا على رأي،
____________________
التقسيط بعده، كالغني يتجدد له الفقر بعد الحلول، وبالعكس فلا يكون محل ثبوت مال الدية متعينا، فلا يصح الرهن به.
قوله: (ومطلقا في غيره).
أي: ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطأ، لأن الدية من مال الجاني حينئذ، والثبوت في ذمته متحقق، والأجل في شبه العمد لا ينافي الثبوت.
قوله: (ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة).
لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منها، بخلاف المتعلقة بالعين عند الاحتياج، وهو تعذر استيفاء الحق.
قوله: (ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد.).
لأن معنى التوثق بشئ لا ينافي التوثق له بشئ آخر، ومثله العكس.
قوله: (وليس شرطا على رأي).
اختلف في أن القبض في الرهن معتبر في تحقق الرهانة، بحيث لا يحصل من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في الهبة وعدمه على قولين، وإطلاق الاشتراط عليه بطريق التوسع إذ لا يجب تقديمه على عقد الرهن.
وإنما أراد بكونه شرطا عدم تمامية السبب بدونه، فالقولان يلتقيان إلى
قوله: (ومطلقا في غيره).
أي: ويصح الرهن بعد الحلول وقبله في غير الخطأ، لأن الدية من مال الجاني حينئذ، والثبوت في ذمته متحقق، والأجل في شبه العمد لا ينافي الثبوت.
قوله: (ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة).
لإمكان استيفائه من قيمة الرهن بالاستئجار عليه منها، بخلاف المتعلقة بالعين عند الاحتياج، وهو تعذر استيفاء الحق.
قوله: (ولا يشترط كون الدين خاليا عن رهن، بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد.).
لأن معنى التوثق بشئ لا ينافي التوثق له بشئ آخر، ومثله العكس.
قوله: (وليس شرطا على رأي).
اختلف في أن القبض في الرهن معتبر في تحقق الرهانة، بحيث لا يحصل من دونه فيكون جزء السبب كالقبض في الهبة وعدمه على قولين، وإطلاق الاشتراط عليه بطريق التوسع إذ لا يجب تقديمه على عقد الرهن.
وإنما أراد بكونه شرطا عدم تمامية السبب بدونه، فالقولان يلتقيان إلى