ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك.
____________________
الصفقة، فللمشتري الفسخ بهذا العيب، فإذا فسخ لذلك رجع من الثمن على الضامن بما قابل المستحق به، لأن الضمان صحيح بالنسبة إليه لكونه مملوكا للمشتري حين الضمان، وما بقي منه فإنما يرجع به على البائع، لأنه حين الضمان لم يكن مملوكا للمشتري فلم يصح ضمانه، إذ هو ضمان ما لم يجب، وهذا هو أصح القولين.
وعن الشيخ في المبسوط (1): صحة الضمان بالنسبة إليه أيضا وجواز مطالبة الضمان به، فيطالبه بالجميع.
قوله: (ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع).
أي: لو كان المبيع الذي ضمن الضامن فيه عهدة الثمن للمشتري شقصا مشفوعا، فأخذ الشفيع بالشفعة، رجع المشتري على الشفيع بالثمن، لأن الشفيع إنما يأخذ منه، ولا يرجع على الضامن - لأن الذي ضمن البائع عهدته هو الثمن المدفوع إلى البائع - ولا على البائع، لأن الثمن الذي تسلمه أخذه بحق ولم يبطل البيع فيه.
قوله: (ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا، فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك).
أي: لو باع بائع أو أقرض مقرض بشرط رهن عين مخصوصة، أو بشرط رهن من غير تخصيص بعين معينة، فضمن الضامن تسليم الرهن لم يصح الضمان، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك - أي: التسليم للرهن - بناء على أن الشرط في العقد اللازم لا يجب الوفاء به، لأنه يقلب اللازم جائزا، وقد سبق في البيع والقرض تحقيق ذلك، وأن هذا منظور فيه.
وعن الشيخ في المبسوط (1): صحة الضمان بالنسبة إليه أيضا وجواز مطالبة الضمان به، فيطالبه بالجميع.
قوله: (ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع).
أي: لو كان المبيع الذي ضمن الضامن فيه عهدة الثمن للمشتري شقصا مشفوعا، فأخذ الشفيع بالشفعة، رجع المشتري على الشفيع بالثمن، لأن الشفيع إنما يأخذ منه، ولا يرجع على الضامن - لأن الذي ضمن البائع عهدته هو الثمن المدفوع إلى البائع - ولا على البائع، لأن الثمن الذي تسلمه أخذه بحق ولم يبطل البيع فيه.
قوله: (ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا، فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك).
أي: لو باع بائع أو أقرض مقرض بشرط رهن عين مخصوصة، أو بشرط رهن من غير تخصيص بعين معينة، فضمن الضامن تسليم الرهن لم يصح الضمان، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك - أي: التسليم للرهن - بناء على أن الشرط في العقد اللازم لا يجب الوفاء به، لأنه يقلب اللازم جائزا، وقد سبق في البيع والقرض تحقيق ذلك، وأن هذا منظور فيه.