أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري:
بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى، والتحالف، وفسخ البيع.
____________________
قوله: (ولو قال: الرهن العبد، فقال: بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن.).
إنما كان كذلك، لأن الرهن المحض حق المرتهن، وهو جائز من طرفه، فإذا نفى رهن العبد انتفى عنه، ولم يحتج إلى اليمين، فيبقى اليمين على الراهن، لنفي ما يدعي به من رهن الجارية.
قوله: (أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن - وهو الأقوى - والتحالف، وفسخ البيع).
وجه الأول: أن إنكار اشتراط الجارية، وإنكار استحقاقه من المرتهن كاف في نفي استحقاقه، فيبقى النزاع في اشتراط رهن العبد، والقول قول الراهن فيه، لأنه منكر.
ويضعف: بأن إنكار اشتراط رهن الجارية يقتضي انتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي يدعيه الراهن، وهو - للزومه من الجانبين - لازم للمرتهن على تقدير وقوعه، فكيف ينتفي بمجرد الإنكار، ويسقط حق الآخر من هذا العقد المدعى به؟
ووجه التحالف: أن اختلاف الشرط على الثمن من جملة مكملات الثمن، فكل واحد يدعي ثمنا، كما لو قال: بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية.
وليس هذا كما لو قال: بعتك بمائة وخمسين، فقال: بل بمائة، لاتفاقهما على قدر متفق الأوصاف، واختلافهما في ثبوت الزائد ونفيه، فإن منكر الزائد قد يقال هو
إنما كان كذلك، لأن الرهن المحض حق المرتهن، وهو جائز من طرفه، فإذا نفى رهن العبد انتفى عنه، ولم يحتج إلى اليمين، فيبقى اليمين على الراهن، لنفي ما يدعي به من رهن الجارية.
قوله: (أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية احتمل تقديم قول الراهن - وهو الأقوى - والتحالف، وفسخ البيع).
وجه الأول: أن إنكار اشتراط الجارية، وإنكار استحقاقه من المرتهن كاف في نفي استحقاقه، فيبقى النزاع في اشتراط رهن العبد، والقول قول الراهن فيه، لأنه منكر.
ويضعف: بأن إنكار اشتراط رهن الجارية يقتضي انتفاء هذا الفرد من أفراد البيع الذي يدعيه الراهن، وهو - للزومه من الجانبين - لازم للمرتهن على تقدير وقوعه، فكيف ينتفي بمجرد الإنكار، ويسقط حق الآخر من هذا العقد المدعى به؟
ووجه التحالف: أن اختلاف الشرط على الثمن من جملة مكملات الثمن، فكل واحد يدعي ثمنا، كما لو قال: بعتك بهذا العبد، فقال: بل بهذه الجارية.
وليس هذا كما لو قال: بعتك بمائة وخمسين، فقال: بل بمائة، لاتفاقهما على قدر متفق الأوصاف، واختلافهما في ثبوت الزائد ونفيه، فإن منكر الزائد قد يقال هو