____________________
أي: لو أفلس المشتري بعد جناية العبد المبيع بثمنه، فالأقرب أن للبائع الرجوع بالعبد ناقصا بأرش الجناية، أي: ناقصا بتعلق أرش الجناية به، لأن ذلك عيب، ولا يرجع بأرش هذا العيب، بناء على قاعدة المصنف والجماعة.
وعلى ما اخترناه، فله الضرب بنقص القيمة، لكونه مضمونا عليه، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، فيكون مخيرا بين الأمرين، الفسخ والرجوع إلى العبد، والضرب مع الغرماء بثمنه.
ووجه القرب: أن حق البائع سابق، ولعدم المنافاة، ويحتمل المنع، لأن حق المرتهن مانع من الرجوع كما سبق، وتعلق حق المجني عليه أقوى من تعلق حق المرتهن، فلا يرجع معه بطريق أولى.
ويضعف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لا حق المجني عليه، فلا منافاة، والأولوية غير ظاهرة، واعلم أن الجار في قوله: (بأرش الجناية) يتعلق بقوله:
(ناقصا).
قوله: (والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه، حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه، ويحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، وأخذ الثمن من الشفيع، فيختص به البائع جمعا بين الحقين).
لو كان المبيع شقصا مشفوعا، وأفلس المشتري بالثمن، ففي الحكم احتمالات ثلاثة:
أقربها عند المصنف تقديم حق الشفيع، فيأخذ المبيع دون البائع، ويكون الثمن حينئذ كسائر أموال المشتري يشترك فيها الغرماء، والبائع كأحدهما، ووجه
وعلى ما اخترناه، فله الضرب بنقص القيمة، لكونه مضمونا عليه، أو الضرب بثمنه مع الغرماء، فيكون مخيرا بين الأمرين، الفسخ والرجوع إلى العبد، والضرب مع الغرماء بثمنه.
ووجه القرب: أن حق البائع سابق، ولعدم المنافاة، ويحتمل المنع، لأن حق المرتهن مانع من الرجوع كما سبق، وتعلق حق المجني عليه أقوى من تعلق حق المرتهن، فلا يرجع معه بطريق أولى.
ويضعف بأن الرجوع يقتضي إبطال الرهن لا حق المجني عليه، فلا منافاة، والأولوية غير ظاهرة، واعلم أن الجار في قوله: (بأرش الجناية) يتعلق بقوله:
(ناقصا).
قوله: (والأقرب تقديم حق الشفيع على البائع لتأكد حقه، حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه، ويحتمل تقديم البائع، لانتفاء الضرر بالشفعة، لعود الحق كما كان، وأخذ الثمن من الشفيع، فيختص به البائع جمعا بين الحقين).
لو كان المبيع شقصا مشفوعا، وأفلس المشتري بالثمن، ففي الحكم احتمالات ثلاثة:
أقربها عند المصنف تقديم حق الشفيع، فيأخذ المبيع دون البائع، ويكون الثمن حينئذ كسائر أموال المشتري يشترك فيها الغرماء، والبائع كأحدهما، ووجه