و: ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه، فلو شرطا القضاء في بلد آخر جاز،
____________________
معلوما بحسب الظاهر، فإذا علم ترتب عليه أثره. وما أشبه هذه المسألة بمسألة منافع البيع بيعا فاسدا، وقد سبق استحقاق الرجوع بها، فيكون استحقاق الرجوع هنا لا يخلو من قوة.
قوله: (أو قدرها بمكيال معين، أو صنجة معينة غير معروفتين عند الناس لم يصح).
وإن فرض حفظهما، لأن شرط صحة القرض العلم بالقدر، وإنما يتحقق بكون المكيال عاما، وكذا الوزن، والمكيال والصنجة في مسألة الكتاب لا يخرج المقدر بهما عن الجهالة مع أنهما بمعرض التلف، فلا يبقى إلى العلم بالمقدار طريق.
قوله: (لتعذر رد المثل).
قيل عليه: هذا غير واضح، لأن المكيال والصنجة مع حفظهما لا يتعذر رد المثل، فكان عليه أن يعلل بغير ذلك.
وجوابه: إمكان إرادة كونه بمعرض التلف، فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما.
قوله: (ينصرف إطلاق القرض إلى رد المثل في مكانه).
وذلك لأنه موضع الوجوب إذ القرض على طريق الحلول، ولو أجل بسبب لازم فموضع الرد مكان الحلول على الظاهر.
قوله: (فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز) لعموم: " المؤمنون عند شروطهم (1) ".
قوله: (أو قدرها بمكيال معين، أو صنجة معينة غير معروفتين عند الناس لم يصح).
وإن فرض حفظهما، لأن شرط صحة القرض العلم بالقدر، وإنما يتحقق بكون المكيال عاما، وكذا الوزن، والمكيال والصنجة في مسألة الكتاب لا يخرج المقدر بهما عن الجهالة مع أنهما بمعرض التلف، فلا يبقى إلى العلم بالمقدار طريق.
قوله: (لتعذر رد المثل).
قيل عليه: هذا غير واضح، لأن المكيال والصنجة مع حفظهما لا يتعذر رد المثل، فكان عليه أن يعلل بغير ذلك.
وجوابه: إمكان إرادة كونه بمعرض التلف، فيكون شأنهما تعذر رد المثل باعتبار تلفهما.
قوله: (ينصرف إطلاق القرض إلى رد المثل في مكانه).
وذلك لأنه موضع الوجوب إذ القرض على طريق الحلول، ولو أجل بسبب لازم فموضع الرد مكان الحلول على الظاهر.
قوله: (فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز) لعموم: " المؤمنون عند شروطهم (1) ".