وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى.
وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة،
____________________
أي: لو ادعى الإشهاد الدافع وهو المأذون، فأنكر الأصيل وهو الإذن تعارض أصلان: أصل عدم الإشهاد، وأصل عدم التقصير الموجب لعدم استحقاق الرجوع، لكن الأصل الأول متأيد بأصل آخر، وهو أصالة براءة ذمة الأصيل عن حق الرافع فإن شغل ذمته لم يكن ثابتا، وإنما يحدث بالقضاء المأذون فيه بالإشهاد، والأصل عدمه إلى أن يثبت فيترجح جانب الأصيل، فيقدم إنكاره باليمين.
قوله: (وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة أخرى).
قيل: هذا صادق على الضمان بالمعنى الأخص، فإنه عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى، لأن المال ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
والسبب في هذا التعريف، أن المصنف لما لم يشترط في الحوالة شغل ذمة المحال عليه، حاول في التعريف شموله لهذا القسم، أعني ما تكون ذمة المحال عليه فيه بريئة، فترك القيد بقوله: مشغولة بمثله. ويمكن دفعه بأن المراد عقد مخصوص شرع لكذا إلى آخره.
قوله: (وشروطها ثلاثة).
المراد: شروط الصحة.
قوله: (رضى الثلاثة).
لأصحابنا قوله: بأنه لا يشترط رضى المحال عليه، ويلوح من المختلف الميل إليه (1)، والمشهور اشتراطه. ووجهه: أن نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال
قوله: (وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة أخرى).
قيل: هذا صادق على الضمان بالمعنى الأخص، فإنه عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى، لأن المال ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
والسبب في هذا التعريف، أن المصنف لما لم يشترط في الحوالة شغل ذمة المحال عليه، حاول في التعريف شموله لهذا القسم، أعني ما تكون ذمة المحال عليه فيه بريئة، فترك القيد بقوله: مشغولة بمثله. ويمكن دفعه بأن المراد عقد مخصوص شرع لكذا إلى آخره.
قوله: (وشروطها ثلاثة).
المراد: شروط الصحة.
قوله: (رضى الثلاثة).
لأصحابنا قوله: بأنه لا يشترط رضى المحال عليه، ويلوح من المختلف الميل إليه (1)، والمشهور اشتراطه. ووجهه: أن نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال