ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق،
____________________
إلى ذمة المحال عليه، والحكم ببراءة ذمة المحيل لو أن المحيل قضى الدين الذي أحاله به، فإن كان ذلك بمسألة المحال عليه على وجه يقتضي الرجوع رجع عليه، لأنه أو في دينه بمسألته المقتضية للرجوع.
وإن تبرع أي: لم يكن بمسألته، فإن ذلك يعد تبرعا، وإن لم يقصد التبرع لم يرجع عليه أصلا، ويبرأ المحال عليه من الدين.
قوله: (ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال، فادعى شغل ذمته، قدم قول المنكر مع اليمين).
أي: لو أحال المديون على غيره وقبل وأدى الدين، فطالب المحال عليه (المحيل بما قبضه المحتال، فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه) (1) بمثل ما أدى فأنكر قدم قوله باليمين، لأنه منكر للدين، والحوالة لا تقتضي شغل الذمة على الأصح، ولو قلنا باقتضائها ذلك، فالأصل براءة ذمة المنكر فيحلف.
فإن قيل: الأصل صحة الحوالة فيتعارضان.
قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى بيان عدم الاعتداد بهذا الأصل عن قريب.
فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة ذمته إلا بعد الأداء لأن الحوالة حينئذ في معنى الضمان.
قوله: (ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا:
الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة
وإن تبرع أي: لم يكن بمسألته، فإن ذلك يعد تبرعا، وإن لم يقصد التبرع لم يرجع عليه أصلا، ويبرأ المحال عليه من الدين.
قوله: (ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال، فادعى شغل ذمته، قدم قول المنكر مع اليمين).
أي: لو أحال المديون على غيره وقبل وأدى الدين، فطالب المحال عليه (المحيل بما قبضه المحتال، فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه) (1) بمثل ما أدى فأنكر قدم قوله باليمين، لأنه منكر للدين، والحوالة لا تقتضي شغل الذمة على الأصح، ولو قلنا باقتضائها ذلك، فالأصل براءة ذمة المنكر فيحلف.
فإن قيل: الأصل صحة الحوالة فيتعارضان.
قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى بيان عدم الاعتداد بهذا الأصل عن قريب.
فرع: لا يرجع المحال عليه مع براءة ذمته إلا بعد الأداء لأن الحوالة حينئذ في معنى الضمان.
قوله: (ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا:
الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة