____________________
وهذا تقييد ما سبق، من أن له أن يحبس الثوب إلى أن يأخذ الأجرة، تفريعا على أن الصفة كالأعيان، إذ مع عدم الزيادة لا مال له ليحبسه.
وإن زادت، فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، أما البائع فظاهر، وأما الأجير، فلأن التفريع على أن الصفة كالأعيان.
فإن قيل: لا مال له، لأن المال حينئذ للمفلس، وهو إنما يستحق الأجرة.
قلنا: إنا حيث ألحقنا الصفة بالأعيان، لم نرد بذلك كونها عينا في الحقيقة تفرد بالأخذ والرد، وإنما أراد أنها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه، نظرا إلى كونها متقومة مقابلة بعوض، فكما لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.
وليست القصارة مورد الإجارة، بل موردها الفعل المحصل للقصارة، لكن ذلك يمتنع الرجوع إليه، فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه، فإن له الحبس إلى أن يقبض كما سبق.
فحينئذ ينظر قيمة الثوب، ومقابل الصفة، وقدر الأجرة، ويسقط الحاصل بعد البيع، أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب، وإلى الأجير أجرته، والباقي للمفلس، فيصرف إلى الغرماء.
إذا عرفت ذلك، فعلم أن قول المصنف: (فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله) فيه توسع بالنسبة إلى الأجير.
قوله: (ولبائع الجارية انتزاعها، وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن، لا الولد).
أي: لو كان المبيع الذي حصل الإفلاس بثمنه جارية، كان للبائع انتزاعها، وإن حبلت من المفلس، ولا يمنع الاستيلاد من الأخذ، فإن أم الولد تباع في ثمن رقبتها، فلا يكون الاستيلاد مانعا من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنها،
وإن زادت، فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله، أما البائع فظاهر، وأما الأجير، فلأن التفريع على أن الصفة كالأعيان.
فإن قيل: لا مال له، لأن المال حينئذ للمفلس، وهو إنما يستحق الأجرة.
قلنا: إنا حيث ألحقنا الصفة بالأعيان، لم نرد بذلك كونها عينا في الحقيقة تفرد بالأخذ والرد، وإنما أراد أنها مشبهة بالأعيان من بعض الوجوه، نظرا إلى كونها متقومة مقابلة بعوض، فكما لا تضيع الأعيان على مستحقها لا تضيع هذه.
وليست القصارة مورد الإجارة، بل موردها الفعل المحصل للقصارة، لكن ذلك يمتنع الرجوع إليه، فيجعل الحاصل بفعله لاختصاصه به متعلق حقه، فإن له الحبس إلى أن يقبض كما سبق.
فحينئذ ينظر قيمة الثوب، ومقابل الصفة، وقدر الأجرة، ويسقط الحاصل بعد البيع، أن يدفع إلى البائع ثمن الثوب، وإلى الأجير أجرته، والباقي للمفلس، فيصرف إلى الغرماء.
إذا عرفت ذلك، فعلم أن قول المصنف: (فلكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله) فيه توسع بالنسبة إلى الأجير.
قوله: (ولبائع الجارية انتزاعها، وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن، لا الولد).
أي: لو كان المبيع الذي حصل الإفلاس بثمنه جارية، كان للبائع انتزاعها، وإن حبلت من المفلس، ولا يمنع الاستيلاد من الأخذ، فإن أم الولد تباع في ثمن رقبتها، فلا يكون الاستيلاد مانعا من أخذها باعتبار تعذر أخذ ثمنها،