____________________
المفلس إليها (1).
أقول: إذا وجد المتطوع فلا شبهة في عدم جواز صرف الأجرة من مال المفلس، أما مع وجود بيت المال فيشكل المنع من صرف الأجرة من مال المفلس - فإن ذلك لضرورة وفاء دينه، فكيف لا يجوز صرفه من ماله - نعم يجوز ذلك.
ومن مصالح الحجر: أجرة المنادي، والبيت الذي تحفظ فيه الأمتعة، والدكان ونحوها.
قوله: (وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة).
قد عرفت فيما مضى أن المفلس إنما يمنع من التصرف المبتدأ، فما ثبت قبل الحجر لا يدفعه الحجر إذ ليس بمبتدأ، فلو كان قد اشترى شيئا ثم ظهر كونه معيبا، أو كان قد اشترى بخيار فله الفسخ في الموضعين والإمضاء، لكن يقيد الأول بوجود الغبطة في الفسخ، فلو كان المعيب يساوي أزيد من الثمن ولا ضرر في بقائه منع من الفسخ، بخلاف الخيار، فإن له الفسخ مطلقا، والفرق أن الخيار ثبت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، بخلاف الرد بالعيب، فإنه ثبت على طريق المصلحة فيقيد بها، كذا قيل.
وفيه نظر، لأن كلا من خيار العيب والشرط ثابت بأصل العقد، غاية ما في الباب أن أحدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمقتضى العقد، ولم يكن ثبوت أحدهما مقيدا بغبطة ولا بعدمها، فوجب أن لا يقيد جواز الفسخ بواحد منهما بوجود الغبطة، وهو الأصح، وإليه مال المصنف في التذكرة في آخر كلامه (2).
أقول: إذا وجد المتطوع فلا شبهة في عدم جواز صرف الأجرة من مال المفلس، أما مع وجود بيت المال فيشكل المنع من صرف الأجرة من مال المفلس - فإن ذلك لضرورة وفاء دينه، فكيف لا يجوز صرفه من ماله - نعم يجوز ذلك.
ومن مصالح الحجر: أجرة المنادي، والبيت الذي تحفظ فيه الأمتعة، والدكان ونحوها.
قوله: (وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة).
قد عرفت فيما مضى أن المفلس إنما يمنع من التصرف المبتدأ، فما ثبت قبل الحجر لا يدفعه الحجر إذ ليس بمبتدأ، فلو كان قد اشترى شيئا ثم ظهر كونه معيبا، أو كان قد اشترى بخيار فله الفسخ في الموضعين والإمضاء، لكن يقيد الأول بوجود الغبطة في الفسخ، فلو كان المعيب يساوي أزيد من الثمن ولا ضرر في بقائه منع من الفسخ، بخلاف الخيار، فإن له الفسخ مطلقا، والفرق أن الخيار ثبت بأصل العقد لا على طريق المصلحة، فلا يتقيد بها، بخلاف الرد بالعيب، فإنه ثبت على طريق المصلحة فيقيد بها، كذا قيل.
وفيه نظر، لأن كلا من خيار العيب والشرط ثابت بأصل العقد، غاية ما في الباب أن أحدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمقتضى العقد، ولم يكن ثبوت أحدهما مقيدا بغبطة ولا بعدمها، فوجب أن لا يقيد جواز الفسخ بواحد منهما بوجود الغبطة، وهو الأصح، وإليه مال المصنف في التذكرة في آخر كلامه (2).