ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر.
ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل.
ولو باع الراهن، فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال،
____________________
قوله: (ولو قال: أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل).
أي: بإطلاق الإذن، فيكون مقتضاه الاعتراف بإطلاق الإذن في البيع، ودعوى إرادة كون الثمن رهنا بذلك اللفظ المطلق ولا أثر لهذا، لأن الاعتبار بما دل عليه اللفظ، ولذلك لم تتجه له المطالبة بالثمن، ولا إثباته بيمينه.
قوله: (ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر).
قيل: أي فائدة لقوله: (حلف المنكر)، ولم يقل: حلف الراهن، فإنه أظهر، ولا تتصور إرادة غير الراهن بالمنكر هنا.
قلنا: فائدته أن فيه إشعارا بعلة تقديم قوله بيمينه، وهي كونه منكرا أخذا بعموم: " واليمين على من أنكر " (1).
قوله: (ولو انعكس الفرض، لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل).
المراد بانعكاس الفرض: أن يبيع المرتهن بإذن الراهن، وإنما لم يكن له التصرف بالثمن قبل الأجل، لعدم استحقاقه أخذ دينه حينئذ.
قوله: (ولو باع الراهن، فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونها إجازة إشكال).
ينشأ: من كون اللفظ لا يدل على الإجازة بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين. ومن أن طلب الشفعة إنما يكون طلبا صحيحا حيث يستحق ذلك، وإنما يستحقه بعد تحقق البيع المعتبر
أي: بإطلاق الإذن، فيكون مقتضاه الاعتراف بإطلاق الإذن في البيع، ودعوى إرادة كون الثمن رهنا بذلك اللفظ المطلق ولا أثر لهذا، لأن الاعتبار بما دل عليه اللفظ، ولذلك لم تتجه له المطالبة بالثمن، ولا إثباته بيمينه.
قوله: (ولو ادعى شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر).
قيل: أي فائدة لقوله: (حلف المنكر)، ولم يقل: حلف الراهن، فإنه أظهر، ولا تتصور إرادة غير الراهن بالمنكر هنا.
قلنا: فائدته أن فيه إشعارا بعلة تقديم قوله بيمينه، وهي كونه منكرا أخذا بعموم: " واليمين على من أنكر " (1).
قوله: (ولو انعكس الفرض، لم يكن للمرتهن التصرف في الثمن قبل الأجل).
المراد بانعكاس الفرض: أن يبيع المرتهن بإذن الراهن، وإنما لم يكن له التصرف بالثمن قبل الأجل، لعدم استحقاقه أخذ دينه حينئذ.
قوله: (ولو باع الراهن، فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونها إجازة إشكال).
ينشأ: من كون اللفظ لا يدل على الإجازة بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلانتفاء اللزوم البين. ومن أن طلب الشفعة إنما يكون طلبا صحيحا حيث يستحق ذلك، وإنما يستحقه بعد تحقق البيع المعتبر