وإذا قال المالك: بع الرهن لي واستوف الثمن لي، ثم أقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع، لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل.
____________________
قوله: (وإذا انفك نصيب أحد مالكي المرهون، فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك، سواء كان مما يقاسم بالأجزاء كالمكيل والموزون، أو لا كالعبد).
لأن حق المرتهن تعلق بملك الراهن فقط، وتمييز ملكه عن ملك شريكه إنما يكون برضاهما، ولا دخل للمرتهن في ذلك، لأن استيثاقه بملك الراهن كما قلناه. لكن لو لزم من القسمة نقصان، ورضي به الشريكان توقف على رضى المرتهن.
قوله: (ولو قال المالك: بع الرهن لي، واستوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك، فالأقرب صحة الجميع).
وجه القرب: جواز كل منهما مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع، إذ لا مانع. ويحتمل المنع، نظرا إلى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص واحد، وهو ضعيف.
قوله: (لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد، أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل).
كذا علل في التذكرة أيضا (1)، وفيه نظر، للمنع من كون الإذن في
لأن حق المرتهن تعلق بملك الراهن فقط، وتمييز ملكه عن ملك شريكه إنما يكون برضاهما، ولا دخل للمرتهن في ذلك، لأن استيثاقه بملك الراهن كما قلناه. لكن لو لزم من القسمة نقصان، ورضي به الشريكان توقف على رضى المرتهن.
قوله: (ولو قال المالك: بع الرهن لي، واستوف الثمن لي، ثم اقبضه لنفسك، فالأقرب صحة الجميع).
وجه القرب: جواز كل منهما مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع، إذ لا مانع. ويحتمل المنع، نظرا إلى أن تولي طرفي القبض لا يصح من شخص واحد، وهو ضعيف.
قوله: (لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه مجرد الإمساك، بل لا بد من وزن جديد، أو كيل، لأن قوله: ثم استوف لنفسك يقتضي الأمر بتجديد فعل).
كذا علل في التذكرة أيضا (1)، وفيه نظر، للمنع من كون الإذن في