____________________
لكن يبطل الأول أن استحقاق الثمن كله لا وجه له، لامتناعه مع الفسخ، وعدم استحقاق الجميع مع عدمه، لأنه حينئذ أسوة الغرماء.
فإن قيل: هل يجاب البائع لو طلب القسمة بعد الرجوع، والمخلوط به المثل أو الأردأ؟
قلت: يحتمل أن لا يجاب، لأن الخلط لم يكن على طريق الاشتراك، وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل من المخلوطين، فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه بعض مال المفلس، لامتناع فصل ملكه، وهو باطل.
ولأن القائلين باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا، فظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات كلها، وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والأردأ (1).
والحاصل أن قول الشيخ بسقوط الحق من الرجوع بالخلط بالأجود لأن العين كالتالفة ضعيف، لأن العين موجودة قطعا، غاية ما هناك أنه تعذر تميزها، لكن لم يتعذر الرجوع إلى قيمتها بأن تباع، فكيف يسقط ذلك، وينحصر الأمر في الضرب بالثمن مع الغرماء.؟
ونقل الشيخ قولا، أنه يدفع إليه من عين الزيت بنسبة ما يخصه من القيمة، فإذا خلطت جرته بجرة والقيمة ضعف، أعطي ثلثي جرة، ثم غلطه (2)، والأصح هو الثاني، فحينئذ إذا كانت قيمة عين مال البائع درهما والممزوج بها درهمين، بيعتا وأخذ ثلث الثمن.
وينبغي أن يقال: لو امتنع من البيع بيع حق المفلس وحده وإن لزم فيه نقصان عما لو بيعا جميعا، لأن الخلط بفعله، ويلوح من كلام القائلين باستحقاق الحصة من القيمة أنه لا بد من البيع، وكل محتمل.
فإن قيل: هل يجاب البائع لو طلب القسمة بعد الرجوع، والمخلوط به المثل أو الأردأ؟
قلت: يحتمل أن لا يجاب، لأن الخلط لم يكن على طريق الاشتراك، وإنما وقع ذلك من المفلس حين كان مالكا لكل من المخلوطين، فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه بعض مال المفلس، لامتناع فصل ملكه، وهو باطل.
ولأن القائلين باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصلوا، فظاهرهم إطلاق الحكم في الحالات كلها، وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط بالمثل والأردأ (1).
والحاصل أن قول الشيخ بسقوط الحق من الرجوع بالخلط بالأجود لأن العين كالتالفة ضعيف، لأن العين موجودة قطعا، غاية ما هناك أنه تعذر تميزها، لكن لم يتعذر الرجوع إلى قيمتها بأن تباع، فكيف يسقط ذلك، وينحصر الأمر في الضرب بالثمن مع الغرماء.؟
ونقل الشيخ قولا، أنه يدفع إليه من عين الزيت بنسبة ما يخصه من القيمة، فإذا خلطت جرته بجرة والقيمة ضعف، أعطي ثلثي جرة، ثم غلطه (2)، والأصح هو الثاني، فحينئذ إذا كانت قيمة عين مال البائع درهما والممزوج بها درهمين، بيعتا وأخذ ثلث الثمن.
وينبغي أن يقال: لو امتنع من البيع بيع حق المفلس وحده وإن لزم فيه نقصان عما لو بيعا جميعا، لأن الخلط بفعله، ويلوح من كلام القائلين باستحقاق الحصة من القيمة أنه لا بد من البيع، وكل محتمل.