ولو رهن ما يمتزج بغيره، كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق
____________________
والصحاح (1) هو الأول.
ووجه الدخول على الأول: أنه جزء الحائط، فهو مدلول عليه تضمنا، ووجه العدم: أن الإشارة الحسية إنما تتعلق بما ظهر.
وعلى الثاني: فوجه الدخول كونه تابعا، إذ لا بد منه للجدار. ووجه العدم انتفاء دخوله في مسمى اللفظ، والأصح على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
وتردد المصنف في المغرس يشعر بأن المراد بالأس موضع الأساس، إذ يبعد تردده في دخول بعض الجدار، ولأن الموضع شبيه بالمغرس.
وأما اللبن في الضرع، فمنشأ النظر فيه: التردد في أنه جزء، نظرا إلى أنه من جملة رطوبات البدن، وأن العادة قاضية بأخذه، وكونه منظور إليه بخصوصه، فلا يكون داخلا في مسمى اللفظ عرفا.
ومثل هذا يأتي فيما لو باع شاة في ضرعها لبن، وقريب منه الصوف المستجز، وهو الذي بلغ مبلغا يجز عند بلوغه عرفا، إلا أن الظاهر دخول الصوف، لكونه جزءا حقيقة، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال، ومثله أغصان الشجر.
ولا يخفى أن المراد به: ما كان من الأغصان يابسا، وما جرت العادة بقطعه، من سعف النخل وغيره، ودخول هذين قوي.
قوله: (والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة).
هذا فيما لا يدخل في الرهن من المتجدد وغيره، ووجه القرب: أن إبقاءه تصرف في الرهن، وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف، ولأنه لا ينفك من الإضرار بالرهن غالبا. ويحتمل ضعيفا العدم للأصل، والأصح الأول.
قوله: (ولو رهن ما يمزج بغيره، كلقطة من الباذنجان صح إن كان
ووجه الدخول على الأول: أنه جزء الحائط، فهو مدلول عليه تضمنا، ووجه العدم: أن الإشارة الحسية إنما تتعلق بما ظهر.
وعلى الثاني: فوجه الدخول كونه تابعا، إذ لا بد منه للجدار. ووجه العدم انتفاء دخوله في مسمى اللفظ، والأصح على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
وتردد المصنف في المغرس يشعر بأن المراد بالأس موضع الأساس، إذ يبعد تردده في دخول بعض الجدار، ولأن الموضع شبيه بالمغرس.
وأما اللبن في الضرع، فمنشأ النظر فيه: التردد في أنه جزء، نظرا إلى أنه من جملة رطوبات البدن، وأن العادة قاضية بأخذه، وكونه منظور إليه بخصوصه، فلا يكون داخلا في مسمى اللفظ عرفا.
ومثل هذا يأتي فيما لو باع شاة في ضرعها لبن، وقريب منه الصوف المستجز، وهو الذي بلغ مبلغا يجز عند بلوغه عرفا، إلا أن الظاهر دخول الصوف، لكونه جزءا حقيقة، وإنما يخرج عن الجزئية بعد الانفصال، ومثله أغصان الشجر.
ولا يخفى أن المراد به: ما كان من الأغصان يابسا، وما جرت العادة بقطعه، من سعف النخل وغيره، ودخول هذين قوي.
قوله: (والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة).
هذا فيما لا يدخل في الرهن من المتجدد وغيره، ووجه القرب: أن إبقاءه تصرف في الرهن، وكل من الراهن والمرتهن ممنوع من التصرف، ولأنه لا ينفك من الإضرار بالرهن غالبا. ويحتمل ضعيفا العدم للأصل، والأصح الأول.
قوله: (ولو رهن ما يمزج بغيره، كلقطة من الباذنجان صح إن كان