ولو تلف بعض الرهن قبل القبض، وكان الرهن شرطا في البيع تخير البائع بين الفسخ والقبول للباقي، وليس له المطالبة ببدل التالف، ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن، ولا خيار لو تلف بعد القبض، وكذا يتخير البائع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار. وهذه الفروع
____________________
اليد - لو كان في يد المرتهن -، من أنها يد شرعية واقعة بالإذن. وليس بشئ، إذ الأصل بعد تحقق كون العين ملكا للراهن، كون اليد الطارئة يد عدوان، إذ الأصل عدم إذن المالك قطعا.
هذا إن كان المراد تقديم قول من هو في يده، حيث لا يعلم سبق الإذن.
فإن قيدت المسألة، بما إذا علم سبق الإذن فسد الكلام، إذ لا معنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقق اليد وسبق الإذن، ولأن المراد التقديم باليمين، وهو غلط على هذا التقدير.
قوله: (ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك).
أي: تقديم قول من هو في يده، ووجهه: أن الأصل في اليد كونها شرعية بالإذن. وليس بشئ، لأن ذلك في اليد التي لم يعلم ما ينافيها.
وأما إذا علم سبق استحقاق شخص آخر، فالأصل عدم الإذن، والأصل عدم كونها شرعية كما هو ظاهر.
قوله: (وتصديق الراهن مع اليمين).
أي: واحتمل تصديق الراهن إلى آخره، وهو الأصح، لأن الأصل في طرفه.
قوله: (وليس له المطالبة ببدل التالف).
لأن الرهن لم يتم، والاشتراط إنما تعلق بالعين، وقد تعذر بعضها بتلفه.
قوله: (ولا خيار لو تلف بعد القبض).
الفرق: تحقق حصول الشرط في الثاني دون الأول، بناء على أن القبض شرط لانعقاد الرهن.
هذا إن كان المراد تقديم قول من هو في يده، حيث لا يعلم سبق الإذن.
فإن قيدت المسألة، بما إذا علم سبق الإذن فسد الكلام، إذ لا معنى للتقديم ولا للنزاع بعد تحقق اليد وسبق الإذن، ولأن المراد التقديم باليمين، وهو غلط على هذا التقدير.
قوله: (ولو اختلفا في الإذن احتمل ذلك).
أي: تقديم قول من هو في يده، ووجهه: أن الأصل في اليد كونها شرعية بالإذن. وليس بشئ، لأن ذلك في اليد التي لم يعلم ما ينافيها.
وأما إذا علم سبق استحقاق شخص آخر، فالأصل عدم الإذن، والأصل عدم كونها شرعية كما هو ظاهر.
قوله: (وتصديق الراهن مع اليمين).
أي: واحتمل تصديق الراهن إلى آخره، وهو الأصح، لأن الأصل في طرفه.
قوله: (وليس له المطالبة ببدل التالف).
لأن الرهن لم يتم، والاشتراط إنما تعلق بالعين، وقد تعذر بعضها بتلفه.
قوله: (ولا خيار لو تلف بعد القبض).
الفرق: تحقق حصول الشرط في الثاني دون الأول، بناء على أن القبض شرط لانعقاد الرهن.