أ: لو أحال بثمن العبد على المشتري، وصدق الجميع العبد على الحرية بطلت الحوالة، ويرد المحتال ما أخذه على المشتري، ويبقى حقه على البائع. وإن كذبهما المحتال وأقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك.
وليس للمتبايعين إقامتها لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البائع عتق وكيله، وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله.
____________________
وضع يده على المال. وأما البائع فلأنه أوفاه للمحتال عما في ذمته، فقبضه منسوب إليه بل أقوى، ولهذا يمنع من حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن.
قوله: (وإن كذبهما المحتال، وأقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك).
أي: إن كذب المحتال البائع والمشتري في كون العبد المبيع حرا، فإما أن تكون هناك بينة بالحرية أو لا. وفي الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها حسبة لله، أي: قيامه بالواجب من دفع المنكر وإقامة المعروف، فتشهد عند الحاكم من دون دعوى مدع، فإن ذلك جائز محافظة على دفع المنكر.
أو يقيمها المتبايعان، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك، أي:
كان الحكم كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة، ووجوب رد ما أخذه المحتال على المشتري لأنه لا يستحقه.
قوله: (وليس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة، إلا مع إمكان الجمع، كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الشق الأول، وهو أن يقيم البينة المتبايعان، وحكمه أنه ليس لهما ذلك ولا يصح منهما، لأنهما قد كذباها بالتبايع،
قوله: (وإن كذبهما المحتال، وأقام العبد بينة، أو قامت بينة الحسبة فكذلك).
أي: إن كذب المحتال البائع والمشتري في كون العبد المبيع حرا، فإما أن تكون هناك بينة بالحرية أو لا. وفي الأول إما أن يقيمها العبد أو تقوم بنفسها حسبة لله، أي: قيامه بالواجب من دفع المنكر وإقامة المعروف، فتشهد عند الحاكم من دون دعوى مدع، فإن ذلك جائز محافظة على دفع المنكر.
أو يقيمها المتبايعان، فإن أقامها العبد أو قامت بنفسها فكذلك، أي:
كان الحكم كذلك الذي سبق في بطلان الحوالة، ووجوب رد ما أخذه المحتال على المشتري لأنه لا يستحقه.
قوله: (وليس للمتبايعين إقامتها، لتكذيبهما بالمبايعة، إلا مع إمكان الجمع، كادعاء البائع عتق وكيله وادعاء المشتري عتق البائع مع جهله).
هذا هو القسم الثالث من أقسام الشق الأول، وهو أن يقيم البينة المتبايعان، وحكمه أنه ليس لهما ذلك ولا يصح منهما، لأنهما قد كذباها بالتبايع،