____________________
على موضع الدليل، والعموم ممنوع، فإن المورد من سبقت معاملته على الحجر، والضرب مع الغرماء يقتضي إبطال حقهم من عين المال التي سبق تعلق حقهم بها، ولأن البائع أضر بنفسه وغرر بماله، حيث باع قبل أن يستعلم حال المشتري، فكان ذلك رضى منه بحاله، وأقرب الوجوه الأخير.
قوله: (وكذا المقرض).
أي: تحتمل فيه الوجوه الثلاثة، وتقريبها ما سبق، وأرجحها الأخير أيضا.
قوله: (ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف).
أي: إن كانت الجناية على نفس آدمي أو طرف فالواجب الأرش، وإن كانت على مال فالواجب عوض التالف مثلا أو قيمة، وإنما يضرب المجني عليه بأرش الجناية وقيمة المتلف - مع كون الجناية بعد الحجر - لانتفاء رضى المجني عليه، فحقه ثبت عند المفلس على وجه قهري، فيثبت له استحقاق الضرب كسائر الغرماء.
قوله: (وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر تقدم على سائر الديون).
لأنها لمصلحة الغرماء، فإنها وسيلة إلى إرباب (1) الديون إلى أربابها، ولو لم تقدم لم يرغب أحد في تلك الأعمال، فيحصل الضرر على المفلس والغرماء.
قال المصنف في التذكرة، وهذا كله إذا لم يوجد متطوع بذلك ولا في بيت المال سعة له، فإن وجد متطوع أو كان في بيت المال سعة، لم يصرف مال
قوله: (وكذا المقرض).
أي: تحتمل فيه الوجوه الثلاثة، وتقريبها ما سبق، وأرجحها الأخير أيضا.
قوله: (ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف).
أي: إن كانت الجناية على نفس آدمي أو طرف فالواجب الأرش، وإن كانت على مال فالواجب عوض التالف مثلا أو قيمة، وإنما يضرب المجني عليه بأرش الجناية وقيمة المتلف - مع كون الجناية بعد الحجر - لانتفاء رضى المجني عليه، فحقه ثبت عند المفلس على وجه قهري، فيثبت له استحقاق الضرب كسائر الغرماء.
قوله: (وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر تقدم على سائر الديون).
لأنها لمصلحة الغرماء، فإنها وسيلة إلى إرباب (1) الديون إلى أربابها، ولو لم تقدم لم يرغب أحد في تلك الأعمال، فيحصل الضرر على المفلس والغرماء.
قال المصنف في التذكرة، وهذا كله إذا لم يوجد متطوع بذلك ولا في بيت المال سعة له، فإن وجد متطوع أو كان في بيت المال سعة، لم يصرف مال