____________________
قوله (ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما، احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي، وعدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط، للتضرر بالشركة).
الأقوال ثلاثة:
الأول: جعل المقبوض في مقابلة التالف، ويتخير في الضرب بالباقي مع الغرماء، وفي أخذ العبد الباقي، وهو قول ابن الجنيد (1)، لأن له الرجوع في كل العين مع بقاء الحق كله، فليكن له الرجوع في الباقي منها إذا ساوت ما بقي من الحق، ولأن الباقي يتناوله عموم الخبر، فيثبت الرجوع فيه.
وإنما يتحقق استحقاق الرجوع إذا لم يكن قد قبض من ثمن العين شيئا، فليجعل المقبوض في مقابل التالف، وكل ذلك ضعيف، لأن فيه مع تبعض الصفقة مقابلة المقبوض بالتالف.
ولا مقتضي له، فإن جملة الثمن في مقابل جملة المبيع، ولا أولوية لكون المقبوض في مقابل التالف على كونه في مقابل الباقي، فيتعين التوزيع، وحينئذ فلا يكون الباقي عين مال لم يقبض عوضها.
الثاني: أن يرجع بنصف الموجود ويضرب بربع الثمن مع الغرماء إن شاء، أو يضرب بما بقي من الثمن، وهو قول ابن البراج (2) عملا بالتقسيط، لأنه باعتباره يكون نصف الباقي عين ماله التي لم يقبض عوضها، فيثبت له الرجوع فيها.
الأقوال ثلاثة:
الأول: جعل المقبوض في مقابلة التالف، ويتخير في الضرب بالباقي مع الغرماء، وفي أخذ العبد الباقي، وهو قول ابن الجنيد (1)، لأن له الرجوع في كل العين مع بقاء الحق كله، فليكن له الرجوع في الباقي منها إذا ساوت ما بقي من الحق، ولأن الباقي يتناوله عموم الخبر، فيثبت الرجوع فيه.
وإنما يتحقق استحقاق الرجوع إذا لم يكن قد قبض من ثمن العين شيئا، فليجعل المقبوض في مقابل التالف، وكل ذلك ضعيف، لأن فيه مع تبعض الصفقة مقابلة المقبوض بالتالف.
ولا مقتضي له، فإن جملة الثمن في مقابل جملة المبيع، ولا أولوية لكون المقبوض في مقابل التالف على كونه في مقابل الباقي، فيتعين التوزيع، وحينئذ فلا يكون الباقي عين مال لم يقبض عوضها.
الثاني: أن يرجع بنصف الموجود ويضرب بربع الثمن مع الغرماء إن شاء، أو يضرب بما بقي من الثمن، وهو قول ابن البراج (2) عملا بالتقسيط، لأنه باعتباره يكون نصف الباقي عين ماله التي لم يقبض عوضها، فيثبت له الرجوع فيها.