وفي دخول الأس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجرة، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر.
____________________
قوله: (ولا تدخل الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة).
لأنها غير داخلة في مسماها، ودخولها في البيع التأبير للنص (1)، على خلاف الأصل.
قوله: (ولا الشجر في رهن الأرض، وإن قال بحقوقها، إلا مع الشرط).
لأنه ليس من حقوق الأرض، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول. ولو قال: وما اشتملت عليه، لو يبعد الدخول كالبيع.
قوله: (وكذا ما نبت بعد رهنها...).
لعدم دخوله فيها، فلا يعد ذلك نماء الأرض، ليجئ فيه خلاف النماء المتجدد وإن نبت فيها. ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن.
قوله: (وفي دخول الأس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر).
في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن للأس تعبيرين، أحدهما: ما هو مستور من الحائط، والثاني: أنه موضع الأساس. والذي في القاموس (2)،
لأنها غير داخلة في مسماها، ودخولها في البيع التأبير للنص (1)، على خلاف الأصل.
قوله: (ولا الشجر في رهن الأرض، وإن قال بحقوقها، إلا مع الشرط).
لأنه ليس من حقوق الأرض، ومع الشرط فلا إشكال في الدخول. ولو قال: وما اشتملت عليه، لو يبعد الدخول كالبيع.
قوله: (وكذا ما نبت بعد رهنها...).
لعدم دخوله فيها، فلا يعد ذلك نماء الأرض، ليجئ فيه خلاف النماء المتجدد وإن نبت فيها. ولو كان الغرس من الشجر المرهون فهو رهن.
قوله: (وفي دخول الأس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر).
في بعض حواشي شيخنا الشهيد: أن للأس تعبيرين، أحدهما: ما هو مستور من الحائط، والثاني: أنه موضع الأساس. والذي في القاموس (2)،