____________________
الثاني: - وهو مسألة الكتاب - أن يختلفا في القصد، وينبه على إرادته مع ما قلناه قوله: (لأنه أبصر بنيته).
ووجه الاحتمال الأول: أن الدافع أبصر بنيته، فيكون القول قوله مع اليمين. ويشكل بأنه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه، وارتكاب خلاف ظاهر اللفظ، فإن الواجب إنما هو استعمال الألفاظ في معانيها إذا جردت عن القرائن في الإيقاعات والعقود، ولا يلتفت إلى قول أحد المتعاقدين أنه لم يقصد مدلولها، وإن كان القصد بحسب الواقع معتبرا، إلا أن الظاهر أنه لم ينطق بها إلا وهو مريد لمعناها، فلا يلتفت إلى خلافه.
نعم لو شهدت قرينة كالإكراه وغلبة المرض سمع قوله بيمينه، وسبق الوعد بالقرض في مسألتنا من هذا القبيل، فلو اختلفا في القصد حينئذ قدم قول الدافع بيمينه، عملا بالقرينة.
ولا يخفى أن لفظ التمليك المجرد عن رد العوض حقيقة في الهبة ومجاز في القرض، لأنه جزء مفهومه، لأن جزءه الآخر رد العوض، وربما استدل بقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، وبأن الأصل بقاء الملك على مالكه ونحو ذلك. ولا دلالة فيه، لأن ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه، فيكون الاحتمال الأول أقوى.
قوله: (لورد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت).
رخصت - بضم عين الفعل معناه: نقصت قيمتها السوقية عما كانت، مع بقاء العين بحالها، وإنما يجب القبول، لأن الواجب أمر كلي في الذمة، والعين أحد أفراده، والتعيين إلى من عليه الحق.
ووجه الاحتمال الأول: أن الدافع أبصر بنيته، فيكون القول قوله مع اليمين. ويشكل بأنه لا يلزم من كونه أبصر بنيته تقديم قوله بيمينه، وارتكاب خلاف ظاهر اللفظ، فإن الواجب إنما هو استعمال الألفاظ في معانيها إذا جردت عن القرائن في الإيقاعات والعقود، ولا يلتفت إلى قول أحد المتعاقدين أنه لم يقصد مدلولها، وإن كان القصد بحسب الواقع معتبرا، إلا أن الظاهر أنه لم ينطق بها إلا وهو مريد لمعناها، فلا يلتفت إلى خلافه.
نعم لو شهدت قرينة كالإكراه وغلبة المرض سمع قوله بيمينه، وسبق الوعد بالقرض في مسألتنا من هذا القبيل، فلو اختلفا في القصد حينئذ قدم قول الدافع بيمينه، عملا بالقرينة.
ولا يخفى أن لفظ التمليك المجرد عن رد العوض حقيقة في الهبة ومجاز في القرض، لأنه جزء مفهومه، لأن جزءه الآخر رد العوض، وربما استدل بقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1)، وبأن الأصل بقاء الملك على مالكه ونحو ذلك. ولا دلالة فيه، لأن ذلك كله مع عدم وجود ما يعد سببا ناقلا شرعا لا معه، فيكون الاحتمال الأول أقوى.
قوله: (لورد المقترض العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت).
رخصت - بضم عين الفعل معناه: نقصت قيمتها السوقية عما كانت، مع بقاء العين بحالها، وإنما يجب القبول، لأن الواجب أمر كلي في الذمة، والعين أحد أفراده، والتعيين إلى من عليه الحق.