____________________
السبب، لأن استدامة القبض قبض، فيصدق عليه أنه رهن مقبوض. ولا دليل يقتضي كون القبض واقعا، بعد الرهانة، فيكتفي بالقبض المقارن للعقد، فلا يشترط مضي زمان يمكن فيه.
وربما قيل باشتراط مضي الزمان، لأن الأمر بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة، وعلى اعتبار مضي الزمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء.
وإذا تعذر المعنى المطابقي - لامتناع تحصيل الحاصل - بقي المعنى الآخر. وضعفه ظاهر، لأن الزمان المدلول عليه ما كان من توابع القبض. وقد حققنا أن القبض المقارن لزمان كاف في الامتثال فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده، نعم لو كان تأخره عن العقد معتبرا لوجب اعتبار مضي الزمان.
قوله: (ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع).
المستودع بفتح الدال، وهذا من الأحكام الاستطرادية، وحاصله: أنه لما كان القبض المقارن للعقد، كافيا في صحة الرهن، لكونه معتبرا، وجب الاكتفاء به في القبض المعتبر في البيع فيتحقق بمقارنته للعقد دخول المبيع في ضمان المستودع لو كان هو المشتري.
قوله: (والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا).
أي: لو كان مال الراهن مغصوبا، فرهنه مالكه عند الغاصب فالأقرب زوال الضمان بمجرد العقد، والظاهر أن هذا بناء على ما اختاره المصنف، من أن القبض ليس في الرهن، لظاهر قوله: (بالعقد).
ووجه القرب: أن الرهن يقتضي كون المرهون مأذونا في إبقائه في يد المرتهن، وفيه منع ظاهر. وأن الرهن مبني على كونه أمانة في يد المرتهن، فإذا تحقق المقتضي للائتمان ارتفع الضمان، لأن وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر. وفيه نظر لما سيأتي من منع التنافي.
وربما قيل باشتراط مضي الزمان، لأن الأمر بالقبض دل على اعتبار القبض بالفعل مطابقة، وعلى اعتبار مضي الزمان إما بالالتزام أو بالاقتضاء.
وإذا تعذر المعنى المطابقي - لامتناع تحصيل الحاصل - بقي المعنى الآخر. وضعفه ظاهر، لأن الزمان المدلول عليه ما كان من توابع القبض. وقد حققنا أن القبض المقارن لزمان كاف في الامتثال فلا معنى لاعتبار مضي الزمان بعده، نعم لو كان تأخره عن العقد معتبرا لوجب اعتبار مضي الزمان.
قوله: (ولو باع من المستودع دخل في ضمانه بمجرد البيع).
المستودع بفتح الدال، وهذا من الأحكام الاستطرادية، وحاصله: أنه لما كان القبض المقارن للعقد، كافيا في صحة الرهن، لكونه معتبرا، وجب الاكتفاء به في القبض المعتبر في البيع فيتحقق بمقارنته للعقد دخول المبيع في ضمان المستودع لو كان هو المشتري.
قوله: (والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا).
أي: لو كان مال الراهن مغصوبا، فرهنه مالكه عند الغاصب فالأقرب زوال الضمان بمجرد العقد، والظاهر أن هذا بناء على ما اختاره المصنف، من أن القبض ليس في الرهن، لظاهر قوله: (بالعقد).
ووجه القرب: أن الرهن يقتضي كون المرهون مأذونا في إبقائه في يد المرتهن، وفيه منع ظاهر. وأن الرهن مبني على كونه أمانة في يد المرتهن، فإذا تحقق المقتضي للائتمان ارتفع الضمان، لأن وجود أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر. وفيه نظر لما سيأتي من منع التنافي.