أ: يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره،
____________________
وجه هذا الاحتمال: أن الزيادة الحاصلة بالضميمة مستندة إلى كل من الأم والولد، فيجب تقسيطهما على قيمتها. وفيه نظر، لأن الزيادة وإن استندت إلى كل منهما، لكن لا حق للمرتهن فيها، لأنه إنما يستحق قيمة الرهن، وهو الأم في حال انفرادها.
فإن قيل: هو يستحق قيمة الأم باعتبار كونها مرهونة، فإذا زادت بالضميمة لم تخرج الزيادة عن كونها قيمة لها.
قلنا: هو لا يستحق قيمة الأم مطلقا، بل قيمتها على حال تعلق الرهن بها، وإنما تعلق بها منفردة، فالزيادة الحاصلة بالضميمة لمالكها، لأنها زيادة لم يتعلق الرهن بها.
فإن قيل: وصف الانفراد هو حالها في وقت تعلق الرهن بها، وليس معتبرا في تعلقه بها، فلا يكون معتبرا في تحقق قيمتها حال الانضمام.
قلنا: بل يجب اعتباره، لأن الزيادة حاصلة بسبب الانضمام الذي لا حق للمرتهن فيه، وإنما هو مختص بالراهن.
فإن قيل: هو كما لو ضم كل من الشخصين ماله إلى مال الآخر، فحصل بسبب الضميمة زيادة في القيمة كما في مصراعي باب، فإن الزيادة لهما.
قلنا: والفرق أن المالين لشخصين، وفي محل النزاع الأمة والولد لشخص واحد، واستحقاق المرتهن في الأمة إنما هو في حال الوصف الذي لا يقتضي زيادة القيمة، فتكون الزيادة في مال المالك - أعني: الراهن - خالصة له إذا لم يتعلق بها حق المرتهن، وهذا هو الأصح.
فرع:
لو نقصت قيمة الأم مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن، لاستحقاقه قيمتها منفردة، والضميمة حق وجب على الراهن.
قوله: (يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره).
فإن قيل: هو يستحق قيمة الأم باعتبار كونها مرهونة، فإذا زادت بالضميمة لم تخرج الزيادة عن كونها قيمة لها.
قلنا: هو لا يستحق قيمة الأم مطلقا، بل قيمتها على حال تعلق الرهن بها، وإنما تعلق بها منفردة، فالزيادة الحاصلة بالضميمة لمالكها، لأنها زيادة لم يتعلق الرهن بها.
فإن قيل: وصف الانفراد هو حالها في وقت تعلق الرهن بها، وليس معتبرا في تعلقه بها، فلا يكون معتبرا في تحقق قيمتها حال الانضمام.
قلنا: بل يجب اعتباره، لأن الزيادة حاصلة بسبب الانضمام الذي لا حق للمرتهن فيه، وإنما هو مختص بالراهن.
فإن قيل: هو كما لو ضم كل من الشخصين ماله إلى مال الآخر، فحصل بسبب الضميمة زيادة في القيمة كما في مصراعي باب، فإن الزيادة لهما.
قلنا: والفرق أن المالين لشخصين، وفي محل النزاع الأمة والولد لشخص واحد، واستحقاق المرتهن في الأمة إنما هو في حال الوصف الذي لا يقتضي زيادة القيمة، فتكون الزيادة في مال المالك - أعني: الراهن - خالصة له إذا لم يتعلق بها حق المرتهن، وهذا هو الأصح.
فرع:
لو نقصت قيمة الأم مع الضميمة عن حال الانفراد لم يدخل النقص على المرتهن، لاستحقاقه قيمتها منفردة، والضميمة حق وجب على الراهن.
قوله: (يصح رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره).