ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه،
____________________
المنافع، لأنه مدفوع بأمر الشارع، لا باختيار المكاتب، وأمر الشارع نشأ عن تسبيب المقر، فيكون عليه ضمان الجميع.
وحمله الشارح ولد المصنف على أن المراد به: ما يدفع من تركة مورث هذا العبد، إذا مات مورثه ولم يخلف وارثا غيره (1)، فإن قيمته تدفع إلى المشتري، ويسلم باقي الإرث إليه - على ما سيأتي بيانه في الميراث إن شاء الله تعالى - فإن هذا المدفوع يجب ضمانه على المقر، لكونه ناشئا عن رهنه إياه المفضي إلى بيعه، والدافع هو الحاكم دون العبد، وإنما كان هذا مخالفا لحكم مال الكتابة، حيث لا يضمن المقر ثم إلا أجرة المنافع، وهذا مضمون عليه، مع كونه ليس من الأجرة.
والفرق ما قدمناه، من أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشئ عن رهن المقر، والمدفوع هناك باختيار العبد، وعلى ما اخترناه فهذا ساقط.
قوله: (وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه).
أي: دفع مال الكتابة من الزكاة، واعتق من أول الأمر بدون الكتابة فلا ضمان في هذا إذا لم تكن هناك منافع مستوفاة، إذ لا تفويت هنا، ولم يدخل المأخوذ في ملك العبد.
ويحتمل ضمانه للأصناف، لأن صرفه في غير وجهه مستند إلى تسبيبه، وفيه قوة.
قوله: (وكذا لو أبرأه السيد).
أي: لا ضمان هنا أيضا، مع عدم استيفاء شئ من المنافع، أو لا ضمان في هذا المال الذي أبرأه السيد، إذ لا مال بمقتضى الإقرار، ولا إبراء.
قوله: (ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه).
وحمله الشارح ولد المصنف على أن المراد به: ما يدفع من تركة مورث هذا العبد، إذا مات مورثه ولم يخلف وارثا غيره (1)، فإن قيمته تدفع إلى المشتري، ويسلم باقي الإرث إليه - على ما سيأتي بيانه في الميراث إن شاء الله تعالى - فإن هذا المدفوع يجب ضمانه على المقر، لكونه ناشئا عن رهنه إياه المفضي إلى بيعه، والدافع هو الحاكم دون العبد، وإنما كان هذا مخالفا لحكم مال الكتابة، حيث لا يضمن المقر ثم إلا أجرة المنافع، وهذا مضمون عليه، مع كونه ليس من الأجرة.
والفرق ما قدمناه، من أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشئ عن رهن المقر، والمدفوع هناك باختيار العبد، وعلى ما اخترناه فهذا ساقط.
قوله: (وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه).
أي: دفع مال الكتابة من الزكاة، واعتق من أول الأمر بدون الكتابة فلا ضمان في هذا إذا لم تكن هناك منافع مستوفاة، إذ لا تفويت هنا، ولم يدخل المأخوذ في ملك العبد.
ويحتمل ضمانه للأصناف، لأن صرفه في غير وجهه مستند إلى تسبيبه، وفيه قوة.
قوله: (وكذا لو أبرأه السيد).
أي: لا ضمان هنا أيضا، مع عدم استيفاء شئ من المنافع، أو لا ضمان في هذا المال الذي أبرأه السيد، إذ لا مال بمقتضى الإقرار، ولا إبراء.
قوله: (ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه).