____________________
وكان عبدا، أو مكاتبا فإنه يخلص منه - من سلطنة المشتري الثابتة عليه ظاهرا - مقدار ما أو جبته الجناية، فيسقط حينئذ عن المقر وجوب تخليص ذلك القدر، ويسعى في تخليص ما بقي إن بقي منه بعد الجناية بقية.
وهذا لا يستقيم على إطلاقه، بل إنما يكون ذلك في الجناية عمدا إن لم يقتص ورضي بالاسترقاق، أو خطأ وسلمه المشتري فلم يفده، فإنه حينئذ يتسلط على تملكه بمقتضى الجناية، فتنقطع سلطنة المشتري عنه، فيسقط وجوب تخليصه لحصوله بذلك، لكن لا يسقط ما وجب عليه من مال، أو قصاص.
فلو ثبت له عليه أجرة منافع تقاصا، حيث تجتمع شروط التقاص، ولو فداه المشتري في الخطأ سقطت المطالبة بالجناية، ولا يجوز له أخذ عوض الجناية، إلا أن يخبره بالحال، ويدفع إليه تبرعا، ومتى لم يخلص بالجناية، فوجوب التخليص بحاله.
ولا يخفى أن جنايته على مورث المقر إنما تسقط وجوب التخليص، إذا مات وورثه المقر قبل الاستيفاء، والتقييد بكونه عبدا أو مكاتبا، لأن وجوب التخليص في هاتين الحالتين، إذ لو كان حرا لم يعقل وجوب تخليصه، والضمير في قوله: (بقدرها) يعود إلى الجناية المذكورة في قوله: (جنى) ضمنا.
قوله: (ولو أوصى لشخص بخدمته دائما، ولآخر برقبته، فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة).
من أحوال العبد المذكور: أنه لو لم يفتكه المقر، وأوصى المشتري بخدمته دائما، ولآخر برقبته، فأعتق الرقبة الموصى له بها، فإن المقر يضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة، وعلى ما اخترناه من ضمان أكثر الأمرين يضمن له كل ما استوفى منه، مما له قيمة من خدمة، وغيرها.
وهذا لا يستقيم على إطلاقه، بل إنما يكون ذلك في الجناية عمدا إن لم يقتص ورضي بالاسترقاق، أو خطأ وسلمه المشتري فلم يفده، فإنه حينئذ يتسلط على تملكه بمقتضى الجناية، فتنقطع سلطنة المشتري عنه، فيسقط وجوب تخليصه لحصوله بذلك، لكن لا يسقط ما وجب عليه من مال، أو قصاص.
فلو ثبت له عليه أجرة منافع تقاصا، حيث تجتمع شروط التقاص، ولو فداه المشتري في الخطأ سقطت المطالبة بالجناية، ولا يجوز له أخذ عوض الجناية، إلا أن يخبره بالحال، ويدفع إليه تبرعا، ومتى لم يخلص بالجناية، فوجوب التخليص بحاله.
ولا يخفى أن جنايته على مورث المقر إنما تسقط وجوب التخليص، إذا مات وورثه المقر قبل الاستيفاء، والتقييد بكونه عبدا أو مكاتبا، لأن وجوب التخليص في هاتين الحالتين، إذ لو كان حرا لم يعقل وجوب تخليصه، والضمير في قوله: (بقدرها) يعود إلى الجناية المذكورة في قوله: (جنى) ضمنا.
قوله: (ولو أوصى لشخص بخدمته دائما، ولآخر برقبته، فأعتق ضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة).
من أحوال العبد المذكور: أنه لو لم يفتكه المقر، وأوصى المشتري بخدمته دائما، ولآخر برقبته، فأعتق الرقبة الموصى له بها، فإن المقر يضمن له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة، وعلى ما اخترناه من ضمان أكثر الأمرين يضمن له كل ما استوفى منه، مما له قيمة من خدمة، وغيرها.