ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره، والمرتهن بنكوله،
____________________
الراهن على الأقرب، لأن الحق للمقر له، فإذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على من له الحق.
ويحتمل إحلاف الراهن، لأن الخصومة معه، وخلاصه من الضمان أمر مطلوب. والأصح الأول، لأن الحلف لإثبات مال الغير لا يجوز، والخلاص من الضمان فرع ثبوته.
قوله: (فيباع العبد في الجناية، والفاضل رهن، أو العبد فيعتق).
إذا حلف المقر له اليمين المردودة ثبت الحق، ففي الغصب يأخذ المغصوب من ماله وهو ظاهر، ولهذا لم يتعرض له المصنف. وفي الجناية يباع العبد إن استوعبته، أو لم يمكن بيع ما تستدعيه الجناية.
والفاضل عنها من القيمة يكون رهنا، وإن أمكن بيع مقدار الجناية فالباقي كما كان رهن. وفي العتق تنقطع السلطنة عن العبد المرهون، بثبوت عتقه وحريته. واعلم أن نظم العبارة ليس بحسن، لأن العبد مقر له، فيندرج في قوله:
(فالأقرب إحلاف المقر له).
فلا يحسن قوله بعد: (أو العبد فيعتق) لأن ذلك تكرار بغير فائدة، مع إبهامه عدم اندراجه في قوله: (المقر له) وليقرأ قوله: (فيعتق) بفتح الياء وكسر التاء، أي: فيظهر عتقه، لأنه بإقراره معتق.
قوله: (ولو نكل المقر له احتمل الضمان، لاعترافه بالحيلولة، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره، والمرتهن بنكوله).
ولو نكل المقر له عن اليمين احتمل ضمان المقر له، لاعترافه بالحيلولة الموجبة لضمانه، فلا يسقط الغرم الواجب بسببهما بنكول المقر له. ويحتمل عدمه، لتقصير المقر له بنكوله عن اليمين، مع تمكين المقر إياه من اليمين بإقراره والمرتهن
ويحتمل إحلاف الراهن، لأن الخصومة معه، وخلاصه من الضمان أمر مطلوب. والأصح الأول، لأن الحلف لإثبات مال الغير لا يجوز، والخلاص من الضمان فرع ثبوته.
قوله: (فيباع العبد في الجناية، والفاضل رهن، أو العبد فيعتق).
إذا حلف المقر له اليمين المردودة ثبت الحق، ففي الغصب يأخذ المغصوب من ماله وهو ظاهر، ولهذا لم يتعرض له المصنف. وفي الجناية يباع العبد إن استوعبته، أو لم يمكن بيع ما تستدعيه الجناية.
والفاضل عنها من القيمة يكون رهنا، وإن أمكن بيع مقدار الجناية فالباقي كما كان رهن. وفي العتق تنقطع السلطنة عن العبد المرهون، بثبوت عتقه وحريته. واعلم أن نظم العبارة ليس بحسن، لأن العبد مقر له، فيندرج في قوله:
(فالأقرب إحلاف المقر له).
فلا يحسن قوله بعد: (أو العبد فيعتق) لأن ذلك تكرار بغير فائدة، مع إبهامه عدم اندراجه في قوله: (المقر له) وليقرأ قوله: (فيعتق) بفتح الياء وكسر التاء، أي: فيظهر عتقه، لأنه بإقراره معتق.
قوله: (ولو نكل المقر له احتمل الضمان، لاعترافه بالحيلولة، وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره، والمرتهن بنكوله).
ولو نكل المقر له عن اليمين احتمل ضمان المقر له، لاعترافه بالحيلولة الموجبة لضمانه، فلا يسقط الغرم الواجب بسببهما بنكول المقر له. ويحتمل عدمه، لتقصير المقر له بنكوله عن اليمين، مع تمكين المقر إياه من اليمين بإقراره والمرتهن