____________________
نذر عتق غير معين - واحترز به عما لو كان نذر العتق معينا بأن نذر عتقه بخصوصه - فإنه كما أن العتق باطل فكذا النذر، لتعلقه بعينه، وهو مفروض الحرية.
أما إذا كان النذر غير متعلق بعينه فإنه يلزم، ولا يجزئ اعتاقه، لكون حرا بزعم المقر الذي هو الوارث، أو أحد الوراث. فإذا مات مورث المقر، وحاز التركة، أو بعضها أخرج الكفارة، أو النذر مما في يده، لبقائهما في ذمة مورثه.
ولو أن مورثه قضى بالعبد المذكور بعض الحقوق الواجبة عليه، كأن أعتقه من زكاته الواجبة عليه وجب عليه إخراج تلك الزكاة أيضا.
وقوله: (ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب) معناه، أنه لو كان على المورث ديون، أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة ونذر العتق تلك الديون والوصايا، مع تكذيب أرباب الديون والموصى لهم، لو ضاقت التركة لنفوذ العتق ظاهرا، فلا يقبل إقرار المقر عليهم، وتصرف جميع التركة في الديون، وتبقى الكفارة والنذر في ذمة الميت.
ولو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة والنذر، بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه.
أما الوصايا، فإن تصوير المسألة فيه بحيث تستوعب التركة، ولا تزاحمها الكفارة والنذر ونحوهما، ولا ينفذ إقرار المقر على أربابها مشكل، فإنها من الثلث، فلا بد أن تبقى بعدها بقية، فيصرف في النذر والكفارة.
نعم قد يتصور قصور الباقي، فلا يزاحم في الثلث. ولا يقال: إنه قد تتصور إجازة الورثة الوصايا، فتستوعب التركة، لعدم جواز هذه الإجازة منه، إلا أنه قد يتصور وقوعها منه، فيؤاخذ بها ظاهرا.
قوله: (ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا).
أما إذا كان النذر غير متعلق بعينه فإنه يلزم، ولا يجزئ اعتاقه، لكون حرا بزعم المقر الذي هو الوارث، أو أحد الوراث. فإذا مات مورث المقر، وحاز التركة، أو بعضها أخرج الكفارة، أو النذر مما في يده، لبقائهما في ذمة مورثه.
ولو أن مورثه قضى بالعبد المذكور بعض الحقوق الواجبة عليه، كأن أعتقه من زكاته الواجبة عليه وجب عليه إخراج تلك الزكاة أيضا.
وقوله: (ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب) معناه، أنه لو كان على المورث ديون، أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة ونذر العتق تلك الديون والوصايا، مع تكذيب أرباب الديون والموصى لهم، لو ضاقت التركة لنفوذ العتق ظاهرا، فلا يقبل إقرار المقر عليهم، وتصرف جميع التركة في الديون، وتبقى الكفارة والنذر في ذمة الميت.
ولو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة والنذر، بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه.
أما الوصايا، فإن تصوير المسألة فيه بحيث تستوعب التركة، ولا تزاحمها الكفارة والنذر ونحوهما، ولا ينفذ إقرار المقر على أربابها مشكل، فإنها من الثلث، فلا بد أن تبقى بعدها بقية، فيصرف في النذر والكفارة.
نعم قد يتصور قصور الباقي، فلا يزاحم في الثلث. ولا يقال: إنه قد تتصور إجازة الورثة الوصايا، فتستوعب التركة، لعدم جواز هذه الإجازة منه، إلا أنه قد يتصور وقوعها منه، فيؤاخذ بها ظاهرا.
قوله: (ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا).