ولو جنى على عبد المقر، أو نفسه، أو مورثه وكان عبدا، أو مكاتبا أخلص منه بقدرها.
____________________
أي: لو عجز المقر عن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفع ما يتمكن من دفعه، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور، ولأن فيه تخفيفا للأمر على العبد، وتقليلا لدينه.
قوله: (ولو كانت مشروطة، فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة، ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص).
الضمير في (دفع) يعود إلى المقر، وكذا في قوله: (لعجزه)، ولا يخفى أن ضمير (استرق) يعود إلى المكاتب، والمعنى: أنه لو دفع القيمة لعجزه عما سواها من باقي مال الكتابة، ولا وجه لتعيين القيمة في الفرض، إذ الحكم آت في كل ما دفع من قليل وكثير، ثم استرق العبد، فإن المال المدفوع لم يتبرع المقر به، ولا قضى به دينا على العبد، لأن إقراره ويقتضي فساد الكتابة وبراءة ذمته، وإنما حاول بهذا تخليص رقبة الحر، وافتداءه من الرقية الثابتة ظاهرا، فحيث لم يحصل رجع إلى ما دفعه. ويحتمل العدم، لأن المشتري ملكه بالدفع إليه، على أنه من مال الكتابة، فلا يثبت الرجوع به، فإن المأخوذ من الزكاة لا يستعاد لو دفع إلى المكاتب المشروط، فدفعه إلى مولاه، أو دفع إلى المولى، فهنا أولى.
والحق أن يقال، إن له الرجوع فيما بينه وبين الله إن كان إقراره صحيحا. وأما ظاهرا فإن دفع إلى المشتري ذلك، وأخبره بالصورة حين الدفع فله الرجوع عليه، وكذا لو أقر بأن الدفع ما كان إلا لهذه الجهة، وإلا فلا.
قوله: (ولو جنى على عبد المقر، أو نفسه، أو مورثه وكان عبدا، أو مكاتبا خلص منه بقدرها).
من أحوال العبد المذكور: أنه لو جنى على عبد المقر، أو نفسه، أو مورثه
قوله: (ولو كانت مشروطة، فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة، ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص).
الضمير في (دفع) يعود إلى المقر، وكذا في قوله: (لعجزه)، ولا يخفى أن ضمير (استرق) يعود إلى المكاتب، والمعنى: أنه لو دفع القيمة لعجزه عما سواها من باقي مال الكتابة، ولا وجه لتعيين القيمة في الفرض، إذ الحكم آت في كل ما دفع من قليل وكثير، ثم استرق العبد، فإن المال المدفوع لم يتبرع المقر به، ولا قضى به دينا على العبد، لأن إقراره ويقتضي فساد الكتابة وبراءة ذمته، وإنما حاول بهذا تخليص رقبة الحر، وافتداءه من الرقية الثابتة ظاهرا، فحيث لم يحصل رجع إلى ما دفعه. ويحتمل العدم، لأن المشتري ملكه بالدفع إليه، على أنه من مال الكتابة، فلا يثبت الرجوع به، فإن المأخوذ من الزكاة لا يستعاد لو دفع إلى المكاتب المشروط، فدفعه إلى مولاه، أو دفع إلى المولى، فهنا أولى.
والحق أن يقال، إن له الرجوع فيما بينه وبين الله إن كان إقراره صحيحا. وأما ظاهرا فإن دفع إلى المشتري ذلك، وأخبره بالصورة حين الدفع فله الرجوع عليه، وكذا لو أقر بأن الدفع ما كان إلا لهذه الجهة، وإلا فلا.
قوله: (ولو جنى على عبد المقر، أو نفسه، أو مورثه وكان عبدا، أو مكاتبا خلص منه بقدرها).
من أحوال العبد المذكور: أنه لو جنى على عبد المقر، أو نفسه، أو مورثه