____________________
بشئ (1).
واحتج المصنف على ما أفتى به بوجهين: الثاني منهما ذكره الشيخ (2) والجماعة (3)، والأول لا يكاد يغايره.
الأول: ترجيح جانب الوثيقة عملا بالاستصحاب.
الثاني: أن كلا من دعوى الراهن والمرتهن قد استندت إلى أصل فيتكافئان، وتبقى أصالة استمرار الرهن بغير معارض.
أما الأول: فلأن الراهن يدعي صدور البيع على وجه مخصوص، وهو قبل رجوع المرتهن، والأصل عدمه، لأن الأصل في كل أمر ممكن العدم حتى يعلم وجوده، والمرتهن يدعي صدور الرجوع منه، على وجه مخصوص أيضا، وهو قبل صدور البيع، والأصل عدمه أيضا، فوقع التعارض.
وأما الثاني: فلأن المرجح ما ذكر، وفيه نظر من وجوه:
أ: إن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن، إلا أنه لا يتمسك به الآن، لحصول الناقل عنه، وهو صدور البيع مستجمعا لجميع ما يعتبر فيه شرعا، وليس هناك ما يخل بصحته، إلا كون الرجوع قبله.
ويكفي فيه عدم صدور العلم بوقوعه كذلك، والاستناد إلى أن الأصل بقاء الإذن السابق، لأن المانع لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضي، وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية، إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع، وهو معلوم البطلان، فإن من صلى مراعيا للأفعال والشروط، يكفيه لصحة صلاته الاستناد إلى أصالة عدم طروء النجاسة المانعة من الصحة على ثوبه أو بدنه الطاهرين، وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعا، هذا مع اعتضاده بأن الأصل في البيع الصحة واللزوم. وحيث تحقق الناقل عن الأصل امتنع
واحتج المصنف على ما أفتى به بوجهين: الثاني منهما ذكره الشيخ (2) والجماعة (3)، والأول لا يكاد يغايره.
الأول: ترجيح جانب الوثيقة عملا بالاستصحاب.
الثاني: أن كلا من دعوى الراهن والمرتهن قد استندت إلى أصل فيتكافئان، وتبقى أصالة استمرار الرهن بغير معارض.
أما الأول: فلأن الراهن يدعي صدور البيع على وجه مخصوص، وهو قبل رجوع المرتهن، والأصل عدمه، لأن الأصل في كل أمر ممكن العدم حتى يعلم وجوده، والمرتهن يدعي صدور الرجوع منه، على وجه مخصوص أيضا، وهو قبل صدور البيع، والأصل عدمه أيضا، فوقع التعارض.
وأما الثاني: فلأن المرجح ما ذكر، وفيه نظر من وجوه:
أ: إن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه الذي يدعيه الراهن، إلا أنه لا يتمسك به الآن، لحصول الناقل عنه، وهو صدور البيع مستجمعا لجميع ما يعتبر فيه شرعا، وليس هناك ما يخل بصحته، إلا كون الرجوع قبله.
ويكفي فيه عدم صدور العلم بوقوعه كذلك، والاستناد إلى أن الأصل بقاء الإذن السابق، لأن المانع لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضي، وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية، إذ لا يقطع بنفي موانع تأثيرها بحسب الواقع، وهو معلوم البطلان، فإن من صلى مراعيا للأفعال والشروط، يكفيه لصحة صلاته الاستناد إلى أصالة عدم طروء النجاسة المانعة من الصحة على ثوبه أو بدنه الطاهرين، وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعا، هذا مع اعتضاده بأن الأصل في البيع الصحة واللزوم. وحيث تحقق الناقل عن الأصل امتنع