____________________
فكأنه قال: وجب تخليصه، وذلك لأنه لم يمكن التخليص إلا به، والظرف متعلق بقوله: (وجب)، والضمير يعود إلى محذوف يدل عليه السياق، تقديره: وجب تخليصه بذلك المذكور من القيمة، والأدون، والأزيد الذي هو مال الكتابة.
واعلم أن في قوله: (أو بالأزيد.) رجوعا عن الإشكال السابق، في وجوب التخليص بالأزيد من القيمة.
قوله: (فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى، بخلاف الميراث).
أي: فإن لم يخلصه، وسعى العبد في أداء مال الكتابة فالواجب على المقر حينئذ ضمان أجرة منافعه فقط، دون ما زاد عليها، مما بذله في مال الكتابة، لأنه دفعه بغير إذنه في فك رقبة لم تدخل تحت ضمانه، فإن رقبة الحر لا تضمن.
ويضعف بأن الضمان غير منحصر سببه في الإذن بالدفع، فإن التسبب إلى الإتلاف موجب للضمان، حيث يكون المباشر ضعيفا، وهاهنا كذلك، فإن العبد لما كان حرا بزعم المقر، وكان تحت سلطنة الرق بغير حق ناشئا عن المقر كان كلما ينشأ عن الرقية من الاتلافات مستندا إليه، والمباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان عليه.
ولا ريب أن الخلاص من الرق أمر مطلوب للعقلاء، لما فيه من الخلاص من الذل العظيم والحقوق الكثيرة، خصوصا إذا كان الرق في نفس الأمر منتفيا، فالأصح ضمان أكثر الأمرين.
ويحتمل ضعيفا ضمان أقل الأمرين، لأنه إن كان المدفوع أقل فهو التالف، وإن كانت الأجرة أقل فهي المضمونة على ما سبق أولا، وضعفه معلوم مما سبق.
وقوله: (بخلاف الميراث) أراد به على ما فسره به بعضهم: أنه لو مات، فأدى مال الكتابة من ميراثه وجب ضمانه للوارث، وإن كان أزيد من أجرة
واعلم أن في قوله: (أو بالأزيد.) رجوعا عن الإشكال السابق، في وجوب التخليص بالأزيد من القيمة.
قوله: (فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى، بخلاف الميراث).
أي: فإن لم يخلصه، وسعى العبد في أداء مال الكتابة فالواجب على المقر حينئذ ضمان أجرة منافعه فقط، دون ما زاد عليها، مما بذله في مال الكتابة، لأنه دفعه بغير إذنه في فك رقبة لم تدخل تحت ضمانه، فإن رقبة الحر لا تضمن.
ويضعف بأن الضمان غير منحصر سببه في الإذن بالدفع، فإن التسبب إلى الإتلاف موجب للضمان، حيث يكون المباشر ضعيفا، وهاهنا كذلك، فإن العبد لما كان حرا بزعم المقر، وكان تحت سلطنة الرق بغير حق ناشئا عن المقر كان كلما ينشأ عن الرقية من الاتلافات مستندا إليه، والمباشر ضعيف بالغرور، فيكون الضمان عليه.
ولا ريب أن الخلاص من الرق أمر مطلوب للعقلاء، لما فيه من الخلاص من الذل العظيم والحقوق الكثيرة، خصوصا إذا كان الرق في نفس الأمر منتفيا، فالأصح ضمان أكثر الأمرين.
ويحتمل ضعيفا ضمان أقل الأمرين، لأنه إن كان المدفوع أقل فهو التالف، وإن كانت الأجرة أقل فهي المضمونة على ما سبق أولا، وضعفه معلوم مما سبق.
وقوله: (بخلاف الميراث) أراد به على ما فسره به بعضهم: أنه لو مات، فأدى مال الكتابة من ميراثه وجب ضمانه للوارث، وإن كان أزيد من أجرة