____________________
الضرر على نفسه برهن الحر، نعم لو أجحف بماله.... (1).
قوله: (فإن أعتق فلا ضمان، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات).
إذا أعتق هذا العبد المقر بحريته بسبب من الأسباب، فإن وجوب التخليص حينئذ يسقط عنه لحصوله بالعتق، ولا يجب على المقر ضمان شئ لأجله، سوى المنافع التي استوفاها المشتري لتقومها، وكون الراهن سببا في تسلط المشتري على استيفائها، سواء استوفاها بنفسه، أو بوكيله، أو بالإجارة، أو بالعارية، ونحو ذلك، والمباشر ضعيف بالغرور.
أما المنافع التي فاتت فإنها لا يجب ضمانها، لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات، إذ لا يدخل الحر تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال.
ويظهر من العبارة أنه لو استوفى المنافع غير المشتري، بأن غصب العبد غاصب، وانتفع به، أنه لا يجب ضمانها على المقر. وهو محتمل، لأن ذلك ليس ناشئا عنه، إذ ليس بسبب تعديه برهن الحر، وإنما ذلك بعدوان الغاصب ويحتمل الضمان، لأن الظاهر غصبه لزعمه أنه مملوك، وذلك الاعتقاد بسبب المقر.
قوله: (وقبله يضمنها، لما يتبع به بعد العتق كالجناية).
أي: قبل العتق، أما عدم ضمان المنافع بعد عتق العبد، وزوال السلطنة الظاهرة عنه فواضح. وأما ضمانها قبل العتق في حال العبودية، وثبوت السلطنة ظاهرا فقد يتوهم امتناعه، وذلك لأن المدفوع إليه أجرة منافعه ملك للمشتري ظاهرا، فيستحق انتزاعه، فلا بد من ضمانه، فإذا دفع إليه انتزعه المشتري،
قوله: (فإن أعتق فلا ضمان، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات).
إذا أعتق هذا العبد المقر بحريته بسبب من الأسباب، فإن وجوب التخليص حينئذ يسقط عنه لحصوله بالعتق، ولا يجب على المقر ضمان شئ لأجله، سوى المنافع التي استوفاها المشتري لتقومها، وكون الراهن سببا في تسلط المشتري على استيفائها، سواء استوفاها بنفسه، أو بوكيله، أو بالإجارة، أو بالعارية، ونحو ذلك، والمباشر ضعيف بالغرور.
أما المنافع التي فاتت فإنها لا يجب ضمانها، لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات، إذ لا يدخل الحر تحت اليد، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال.
ويظهر من العبارة أنه لو استوفى المنافع غير المشتري، بأن غصب العبد غاصب، وانتفع به، أنه لا يجب ضمانها على المقر. وهو محتمل، لأن ذلك ليس ناشئا عنه، إذ ليس بسبب تعديه برهن الحر، وإنما ذلك بعدوان الغاصب ويحتمل الضمان، لأن الظاهر غصبه لزعمه أنه مملوك، وذلك الاعتقاد بسبب المقر.
قوله: (وقبله يضمنها، لما يتبع به بعد العتق كالجناية).
أي: قبل العتق، أما عدم ضمان المنافع بعد عتق العبد، وزوال السلطنة الظاهرة عنه فواضح. وأما ضمانها قبل العتق في حال العبودية، وثبوت السلطنة ظاهرا فقد يتوهم امتناعه، وذلك لأن المدفوع إليه أجرة منافعه ملك للمشتري ظاهرا، فيستحق انتزاعه، فلا بد من ضمانه، فإذا دفع إليه انتزعه المشتري،