____________________
أي: لو كان المملوك الذي أقر الراهن بسبق عتقه أمة، وانتقلت إلى المشتري، فاستولدها، ومات، وكان المقر وارثا له، فإن نصيبه من المستولدة على تقدير الرق لا يحسب على الولد من نصيبه من التركة، لاعترافه بكونها حرة.
قوله: (ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر، فلا يخرج ما أوصى له به منه، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه، فينعتق عليه).
من أحوال هذا العبد: أنه لو كان مشتريه قد مات، وأوصى للمقر المذكور بشئ من أمواله، ولم يجز الوارث، فاحتيج إلى معرفة قدر الثلث، لتخرج منه الوصية لا يحسب ذلك العبد من التركة، لأنه حر بإقرار الموصى له، فلا يستحق باعتباره شيئا من الوصية، إذ التركة بمقتضى إقراره ما عدا العبد، فيكون له بحساب الثلث ما سواه.
ولو كان ما أوصى له به المشتري دينا عليه، فدفع إليه عن دينه وجب القبول، فيعتق عليه حينئذ بمقتضى إقراره.
فإن قلت: إنما يجب قبول المدفوع عن الدين إذا ساواه جنسا وقدرا، فكيف يجب قبول العبد؟
قلت: يمكن فرض المساواة، كما لو كان الدين عبدا ثبت بالسلف، وطابق الواجب ما في الذمة، ويجب أيضا قبوله لو انحصر طريق تخليصه من الرق في قبوله عن الدين، لا إن أمكن تخليصه بوجه آخر، فإطلاق بعض الشارحين وجوب القبول لا يخلو من شئ.
إذا عرفت ذلك، فقوله: (فلا يخرج ما أوصى له به منه) المتبادر منه:
أن ما أوصى به المشتري للمقر لا يخرج من العبد، فإن الضمير الأولى للمقر، والثاني للوصية وهي: (ما...)، والثالث للعبد.
ولا محصل له، لأنه لو أوصى له بعبد يختاره الوارث، فدفع إليه هذا العبد لم يكن له الامتناع بعد قبول الوصية، خصوصا إذا توقف تخليصه على القبول، فإنه
قوله: (ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر، فلا يخرج ما أوصى له به منه، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه، فينعتق عليه).
من أحوال هذا العبد: أنه لو كان مشتريه قد مات، وأوصى للمقر المذكور بشئ من أمواله، ولم يجز الوارث، فاحتيج إلى معرفة قدر الثلث، لتخرج منه الوصية لا يحسب ذلك العبد من التركة، لأنه حر بإقرار الموصى له، فلا يستحق باعتباره شيئا من الوصية، إذ التركة بمقتضى إقراره ما عدا العبد، فيكون له بحساب الثلث ما سواه.
ولو كان ما أوصى له به المشتري دينا عليه، فدفع إليه عن دينه وجب القبول، فيعتق عليه حينئذ بمقتضى إقراره.
فإن قلت: إنما يجب قبول المدفوع عن الدين إذا ساواه جنسا وقدرا، فكيف يجب قبول العبد؟
قلت: يمكن فرض المساواة، كما لو كان الدين عبدا ثبت بالسلف، وطابق الواجب ما في الذمة، ويجب أيضا قبوله لو انحصر طريق تخليصه من الرق في قبوله عن الدين، لا إن أمكن تخليصه بوجه آخر، فإطلاق بعض الشارحين وجوب القبول لا يخلو من شئ.
إذا عرفت ذلك، فقوله: (فلا يخرج ما أوصى له به منه) المتبادر منه:
أن ما أوصى به المشتري للمقر لا يخرج من العبد، فإن الضمير الأولى للمقر، والثاني للوصية وهي: (ما...)، والثالث للعبد.
ولا محصل له، لأنه لو أوصى له بعبد يختاره الوارث، فدفع إليه هذا العبد لم يكن له الامتناع بعد قبول الوصية، خصوصا إذا توقف تخليصه على القبول، فإنه