____________________
بنكوله. وليس بشئ، لأن تقصيره في إثبات حقه على المرتهن لا يسقط حقه عن الراهن.
ولا محصل لقوله: (مع تمكين المقر بإقراره) فإن رد اليمين على المقر له لا يتوقف على إقرار المقر. وكأنه أراد معنى آخر، وهو: أن المقر لم يقصر فيما وجب عليه، وحيث أقر بالصورة الواقعة، فلم تساعده العبارة.
ويرد عليه: أن عدم تقصيره لا يسقط ما وجب بالعدوان السابق حيث رهنه، ولم يخبر بالواقع، على أن النكول عن اليمين لا يعد تقصيرا، فإن الفرار من الحلف أمر مطلوب مرغب فيه في الكتاب والسنة، والحق أنه يضمن.
قوله: (وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول).
أي: الغرامة للمجني عليه والمغصوب منه للحيلولة حيث يجب معلوم، فلا يحتاج إلى التعرض لبيانه. وأما الغرم للعبد أقر بأنه معتق، فحيث أنه ليس على نهج الغرم في الأولين تعرض لبيانه.
فغرامته له إنما تعقل بفكه من الرهن، إذ لا يعقل أمر آخر مثل غرم القيمة له مثلا، إذ الحر لا قيمة له. وقوله: (عند الحلول) مستدرك، بل مفسد، لأن فكه واجب سواء كان قبل الحلول أو بعده. وإن كان الحلول قد صار متمكنا من إلزام المرتهن باستيفاء دينه، وفك الرهن، إلا أنه قبل الحلول لو أمكنه ذلك، بإرضائه إياه ولو ببذل زيادة وجب عليه.
قوله: (فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل، أو بالأزيد على إشكال).
لا شبهة في وجوب الفك بالقيمة فما دون القدرة على البذل، وإنما الإشكال مع عدم القبول إلا بزيادة على القيمة.
ومنشؤه: من أن بذل ما زاد على القيمة ضرر، فيكون منفيا، ومن أن التخليص واجب، ولا يتم إلا بذلك فيجب، وهو الأصح، لأنه أدخل هذا
ولا محصل لقوله: (مع تمكين المقر بإقراره) فإن رد اليمين على المقر له لا يتوقف على إقرار المقر. وكأنه أراد معنى آخر، وهو: أن المقر لم يقصر فيما وجب عليه، وحيث أقر بالصورة الواقعة، فلم تساعده العبارة.
ويرد عليه: أن عدم تقصيره لا يسقط ما وجب بالعدوان السابق حيث رهنه، ولم يخبر بالواقع، على أن النكول عن اليمين لا يعد تقصيرا، فإن الفرار من الحلف أمر مطلوب مرغب فيه في الكتاب والسنة، والحق أنه يضمن.
قوله: (وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول).
أي: الغرامة للمجني عليه والمغصوب منه للحيلولة حيث يجب معلوم، فلا يحتاج إلى التعرض لبيانه. وأما الغرم للعبد أقر بأنه معتق، فحيث أنه ليس على نهج الغرم في الأولين تعرض لبيانه.
فغرامته له إنما تعقل بفكه من الرهن، إذ لا يعقل أمر آخر مثل غرم القيمة له مثلا، إذ الحر لا قيمة له. وقوله: (عند الحلول) مستدرك، بل مفسد، لأن فكه واجب سواء كان قبل الحلول أو بعده. وإن كان الحلول قد صار متمكنا من إلزام المرتهن باستيفاء دينه، وفك الرهن، إلا أنه قبل الحلول لو أمكنه ذلك، بإرضائه إياه ولو ببذل زيادة وجب عليه.
قوله: (فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل، أو بالأزيد على إشكال).
لا شبهة في وجوب الفك بالقيمة فما دون القدرة على البذل، وإنما الإشكال مع عدم القبول إلا بزيادة على القيمة.
ومنشؤه: من أن بذل ما زاد على القيمة ضرر، فيكون منفيا، ومن أن التخليص واجب، ولا يتم إلا بذلك فيجب، وهو الأصح، لأنه أدخل هذا