____________________
فإن قلت: كيف يجوز للحاكم، أو الوكيل، أو المقر له أخذ هذا المال، الذي هو مال مملوك ظاهرا، فهو ملك للمشتري في الحقيقة بغير إذنه؟ إذا قال المقر له: هذا مالي، ضمنته لهذا العبد الذي أعتقته قبل الرهن بمقتضى الغرم، لم يكن للمشتري المطالبة به، ولا للحاكم، وللوكيل الاعتراض، لأنه إن كان صادقا في قوله فلا بحث، وإن كان كاذبا فهو ماله يدفعه إلى من شاء، وقول الشارح: إن أجرة المنافع تعد عند الحاكم (1)، إن أراد به تعيين ذلك فقد عرفت ما فيه، وإن لم يكن ذلك مراده فلا وجه لقصر الحكم عليه، بل إذا أمكن دفعه إلى وكيل العبد تعين كما قلناه.
بل قول المصنف: (يضمنها لم يتبع به بعد العتق كالجناية) ليس بجيد، لأن مقتضاه الحصر في ذلك. وليس بجيد، لأن هذا مال للعبد، وتعذر إيصاله إليه على ما قرروه إن تم لا يقتضي حصره في المصرف المذكور، لأنه لو صرف في مأكله وملبسه مع الحاجة جاز، ولو صرف في نفقة قريبه الحر إذا كان واجب النفقة جاز، إلى غير ذلك فلا وجه لما ذكره.
قوله: (وإن كوتب بالقيمة، أو بأدون، أو بالأزيد مع عدم التخليص إلا به، وجب على المقر تخليصه).
هذا أيضا من أحوال العبد، وتقريره: أنه إذا لم يكن فكه، ولم يعتق، بل كوتب، سواء كانت بالقيمة، أو بالأدون، أو بالأزيد، لأن ذلك كله بحسب الواقع بمقتضى الإقرار بغير حق وجب على المقر تخليصه ببذل مال الكتابة، إن لم يمكن التخليص إلا به.
فقوله: (مع عدم التخليص إلا به) قيد لقوله: (وجب على المقر تخليصه) فهو في معنى الشرط.
بل قول المصنف: (يضمنها لم يتبع به بعد العتق كالجناية) ليس بجيد، لأن مقتضاه الحصر في ذلك. وليس بجيد، لأن هذا مال للعبد، وتعذر إيصاله إليه على ما قرروه إن تم لا يقتضي حصره في المصرف المذكور، لأنه لو صرف في مأكله وملبسه مع الحاجة جاز، ولو صرف في نفقة قريبه الحر إذا كان واجب النفقة جاز، إلى غير ذلك فلا وجه لما ذكره.
قوله: (وإن كوتب بالقيمة، أو بأدون، أو بالأزيد مع عدم التخليص إلا به، وجب على المقر تخليصه).
هذا أيضا من أحوال العبد، وتقريره: أنه إذا لم يكن فكه، ولم يعتق، بل كوتب، سواء كانت بالقيمة، أو بالأدون، أو بالأزيد، لأن ذلك كله بحسب الواقع بمقتضى الإقرار بغير حق وجب على المقر تخليصه ببذل مال الكتابة، إن لم يمكن التخليص إلا به.
فقوله: (مع عدم التخليص إلا به) قيد لقوله: (وجب على المقر تخليصه) فهو في معنى الشرط.