____________________
المقتضي، وكذا يلزمه فيمن أتلف مدا من الحنطة لعدة ملاك لكل واحد حبة، أن لا يترتب عليه شئ، لانتفاء المقتضي بالإضافة إلى كل واحد.
نعم لا يعد هذا القليل مالا في العادة، فلا تجري عليه عقود المعاوضات، لاستدعائها كون المعقود عليه مالا ومتقوما، ومعلوم أن هذه لا تعد مالا، ولا تعد متقومة في العادة.
وعبارة المصنف هنا تحتمل الأمرين، فإن ظاهرها غير مراد، لأن مقتضاه أن الحبة لا تملك، وليس كذلك، وإلا لجاز أخذها، فيجتمع للأخذ في دفعات منها مال جزيل، وليس لمانع أن يمنع الملازمة ملتزما بأن نفي الملك لا ينفي الأولوية الممكن ثبوتها هنا.
قوله: (والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه فالأقرب البطلان).
هذا هو الأصح، لاستحالة أن ينتقل العبد إلى ملك نفسه، ولأن الحرية شرط التملك، الذي هو شرط صحة البيع، وإنما يتحقق الفرض بالبيع فيلزم الدور، وإنما خص التفريع ببيعه فيكون مبيعا، ولم يفرع جعل نفسه ثمنا لامتناع تصور ذلك، لأنه مملوك لغيره، فلا يمكن تصرفه بغير إذنه.
قوله: (وإن كان الثمن مؤجلا).
حاول بذلك دفع توهم جوازه في هذه الحالة، ينشأ توهم ذلك من تعليل عدم جواز البيع هنا لعدم ملك الثمن، ومع وجود الأجل ينبغي ذلك، لأنه تحرر بالبيع، فيكون في وقت الحلول مالكا.
كذا قيل، وليس بشئ، لأن عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع وفساده، وإلا لامتنع بيع الفقير الذي لا شئ له أصلا، بل عدم صلاحية الملك هو المانع، وهو موجود في الحالين، وإنما أراد رفع توهم من قد تخيل جوازه مع التأجيل، نظرا إلى عدم لزوم أداء الثمن، لأن المانع هو امتناع لزوم الأداء، لا نفي عدم الأداء.
نعم لا يعد هذا القليل مالا في العادة، فلا تجري عليه عقود المعاوضات، لاستدعائها كون المعقود عليه مالا ومتقوما، ومعلوم أن هذه لا تعد مالا، ولا تعد متقومة في العادة.
وعبارة المصنف هنا تحتمل الأمرين، فإن ظاهرها غير مراد، لأن مقتضاه أن الحبة لا تملك، وليس كذلك، وإلا لجاز أخذها، فيجتمع للأخذ في دفعات منها مال جزيل، وليس لمانع أن يمنع الملازمة ملتزما بأن نفي الملك لا ينفي الأولوية الممكن ثبوتها هنا.
قوله: (والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه فالأقرب البطلان).
هذا هو الأصح، لاستحالة أن ينتقل العبد إلى ملك نفسه، ولأن الحرية شرط التملك، الذي هو شرط صحة البيع، وإنما يتحقق الفرض بالبيع فيلزم الدور، وإنما خص التفريع ببيعه فيكون مبيعا، ولم يفرع جعل نفسه ثمنا لامتناع تصور ذلك، لأنه مملوك لغيره، فلا يمكن تصرفه بغير إذنه.
قوله: (وإن كان الثمن مؤجلا).
حاول بذلك دفع توهم جوازه في هذه الحالة، ينشأ توهم ذلك من تعليل عدم جواز البيع هنا لعدم ملك الثمن، ومع وجود الأجل ينبغي ذلك، لأنه تحرر بالبيع، فيكون في وقت الحلول مالكا.
كذا قيل، وليس بشئ، لأن عدم ملك الثمن لا دخل له في صحة البيع وفساده، وإلا لامتنع بيع الفقير الذي لا شئ له أصلا، بل عدم صلاحية الملك هو المانع، وهو موجود في الحالين، وإنما أراد رفع توهم من قد تخيل جوازه مع التأجيل، نظرا إلى عدم لزوم أداء الثمن، لأن المانع هو امتناع لزوم الأداء، لا نفي عدم الأداء.