____________________
ووجه هذا القول: أن الافتراق بين المتعاقدين يتحقق بمفارقة مجلس العقد، وتباعدهما بعده عن الحالة التي كانا عليها، فالعاقد عنهما يعتبر فيه الممكن من ذلك، وهو مفارقة مجلس العقد، إذ مفارقة نفسه غير معقولة.
ويضعف، بأن الواقع في الحديث هو الافتراق، لا مفارقة مجلس العقد، حتى أن مفارقته من دون الافتراق لا أثر لها.
الثاني: الثبوت، وإنما يسقط بالالتزام بعد العقد أو اشتراط السقوط فيه، ووجه الثبوت في الموضعين: ظاهر قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار) (1) فإنه يعم البائعين بوكيلهما، أو وليهما، وقوله: (ما لم يفترقا) إنما يصلح لإخراجهما، إذا أريد به عدم الملكة، أعني: عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، فإن ذلك غير صادق في الشخص الواحد، وهو غير متعين، لاحتمال إرادة السلب، لا عدم الملكة عنه.
الثالث: عدم الثبوت أصلا، حملا للحديث على عدم الملكة، وقد عرفت ما فيه.
والذي يجب أن يحقق في الحديث: أن البيعين إن أريد بهما: العاقدان لأنفسهما لم يعم الوكيلين ولا الموكلين، وإن أريد بهما: مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول الحديث آخره، إلا إذا كان المالكان هما العاقدان، لأن قوله:
(ما لم يفترقا) لا يصدق في المالكين، إذا كان العاقدان غيرهما، لأنه يصير معناه حينئذ: البيعان بالخيار ما لم يفترق العاقدان، وهو غير ظاهر، إلا أن يدعي وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير، وهي ذكر طروء الافتراق المقتضي لسبق عدم الاجتماع للعقد، أو يقال: الحديث دال على حكم المالكين المتعاقدين، لأنه الغالب، وحكم ما إذا كان العاقد وكيلا لهما مستفاد من خارج.
أما العاقد الواحد فلا دليل يدل على ثبوت الخيار معه، وبناء ذلك على أن الواقع في الحديث عدم ملكه غير ظاهر، لأنه لا ينتظر ذلك في عبارة الحديث
ويضعف، بأن الواقع في الحديث هو الافتراق، لا مفارقة مجلس العقد، حتى أن مفارقته من دون الافتراق لا أثر لها.
الثاني: الثبوت، وإنما يسقط بالالتزام بعد العقد أو اشتراط السقوط فيه، ووجه الثبوت في الموضعين: ظاهر قوله عليه السلام: (البيعان بالخيار) (1) فإنه يعم البائعين بوكيلهما، أو وليهما، وقوله: (ما لم يفترقا) إنما يصلح لإخراجهما، إذا أريد به عدم الملكة، أعني: عدم الافتراق عما من شأنه الافتراق، فإن ذلك غير صادق في الشخص الواحد، وهو غير متعين، لاحتمال إرادة السلب، لا عدم الملكة عنه.
الثالث: عدم الثبوت أصلا، حملا للحديث على عدم الملكة، وقد عرفت ما فيه.
والذي يجب أن يحقق في الحديث: أن البيعين إن أريد بهما: العاقدان لأنفسهما لم يعم الوكيلين ولا الموكلين، وإن أريد بهما: مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول الحديث آخره، إلا إذا كان المالكان هما العاقدان، لأن قوله:
(ما لم يفترقا) لا يصدق في المالكين، إذا كان العاقدان غيرهما، لأنه يصير معناه حينئذ: البيعان بالخيار ما لم يفترق العاقدان، وهو غير ظاهر، إلا أن يدعي وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير، وهي ذكر طروء الافتراق المقتضي لسبق عدم الاجتماع للعقد، أو يقال: الحديث دال على حكم المالكين المتعاقدين، لأنه الغالب، وحكم ما إذا كان العاقد وكيلا لهما مستفاد من خارج.
أما العاقد الواحد فلا دليل يدل على ثبوت الخيار معه، وبناء ذلك على أن الواقع في الحديث عدم ملكه غير ظاهر، لأنه لا ينتظر ذلك في عبارة الحديث