ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الاختيار، وقام الولي بما فيه الحظ.
ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال، فيحتمل ذلك
____________________
يتمكنا من الاختيار) إلا أن يقال: هذا رجوع عن الجزم إلى التردد، وهو بعيد، والحق أن الخيار لا يسقط، لأن الافتراق المستند إليهما لم يتحقق.
ولو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب معها، فالظاهر أن الحكم كذلك إن لم يتمكنا من الاختيار، ولو دهشا فلم يختارا حينئذ ففي السقوط نظر.
قوله: (أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط).
قد يقال: إن الإشكال آت هنا أيضا، لأن الافتراق إن صدق سقط الخياران، إن انتفى بقيا، وإن شك فيه فالشك في خيار كل منهما، وفي العبارة فساد آخر، لأن عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخيار بالمنع من أحدهما، وليس كذا.
قوله: (وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول).
أي: وإن لم يمنع فالأقرب سقوط خياره، ووجه القرب: صدق الافتراق.
والتحقيق أن يقال: بقاء خيارهما معا وسقوطه دائر مع صدق الافتراق وعدمه، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم.
قوله: (ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت).
لأن الأصل عدم التفرق، ولا ظاهر هاهنا.
قوله: (أما لو طال فيحتمل ذلك).
ولو تناديا بالبيع في سفينتين مثلا ففرقهما الريح التي لا يتمكنان من الاصطحاب معها، فالظاهر أن الحكم كذلك إن لم يتمكنا من الاختيار، ولو دهشا فلم يختارا حينئذ ففي السقوط نظر.
قوله: (أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط).
قد يقال: إن الإشكال آت هنا أيضا، لأن الافتراق إن صدق سقط الخياران، إن انتفى بقيا، وإن شك فيه فالشك في خيار كل منهما، وفي العبارة فساد آخر، لأن عطف المصاحبة على التخاير يقتضي بقاء الخيار بالمنع من أحدهما، وليس كذا.
قوله: (وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول).
أي: وإن لم يمنع فالأقرب سقوط خياره، ووجه القرب: صدق الافتراق.
والتحقيق أن يقال: بقاء خيارهما معا وسقوطه دائر مع صدق الافتراق وعدمه، فلا وجه للتفريق بينهما في الحكم.
قوله: (ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت).
لأن الأصل عدم التفرق، ولا ظاهر هاهنا.
قوله: (أما لو طال فيحتمل ذلك).