____________________
ثقلا وخفة، فلو علم التساوي أو التفاوت اليسير الذي يجري مجرى تفاوت المكاييل والموازين لم يقدح على الأقرب، فيجوز حينئذ بيع كل منهما بمعيار الآخر، كما اختاره في التذكرة (1).
ولو كان الشئ يكال مرة ويوزن أخرى اعتبر أعلب حالتيه، فإن استويا وتفاوت الأمران بالنسبة إليه، ففي جواز بيعه بجنسه بأيهما اتفق إشكال.
فرع: لو أريد بيع المكيل بالوزن، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا، ففي جوازه احتمالات ثلاثة:
الجواز مطلقا، لأن المقصود اندفاع الغرر والجهالة، وهو حاصل بذلك، والمنع من بيعه بالجنس حذرا من التفاوت لا لحصول الجهالة.
فإن قيل: لما جعله الشارع مكيلا مثلا، كان طريق اعتباره هو الكيل، فبدونه يكون مجهولا، لمساواة الوزن بالنسبة إليه لسائر الأمور الغير المعلومة كالمكيال المجهول والصنجة (2) المجهولة.
قلنا: تجويز الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه، لجواز أن يكون ذلك طريق المساواة إذا بيع بجنسه، والأصل في البيع الصحة، فيقتصر على موضع اليقين.
والعدم مطلقا، لأن كلا من المعيارين بالإضافة إلى ما يعلم بالآخر غير محصل للعلم بالمقدار، فلا يندفع به الغرر، وفيه منع.
والتفصيل بجواز بيع المكيل موزونا دون العكس.
ويظهر من التذكرة اختياره (3)، لأن الوزن أصل المكيل، وللاجماع على بيع الحنطة والشعير وزنا، مع أن المصنف في التذكرة نقل الإجماع على أنهما في
ولو كان الشئ يكال مرة ويوزن أخرى اعتبر أعلب حالتيه، فإن استويا وتفاوت الأمران بالنسبة إليه، ففي جواز بيعه بجنسه بأيهما اتفق إشكال.
فرع: لو أريد بيع المكيل بالوزن، أو بالعكس بغير جنسه سلفا أو تعجيلا، ففي جوازه احتمالات ثلاثة:
الجواز مطلقا، لأن المقصود اندفاع الغرر والجهالة، وهو حاصل بذلك، والمنع من بيعه بالجنس حذرا من التفاوت لا لحصول الجهالة.
فإن قيل: لما جعله الشارع مكيلا مثلا، كان طريق اعتباره هو الكيل، فبدونه يكون مجهولا، لمساواة الوزن بالنسبة إليه لسائر الأمور الغير المعلومة كالمكيال المجهول والصنجة (2) المجهولة.
قلنا: تجويز الشارع بيعه بالكيل لا يقتضي أن لا يحصل العلم به بدونه، لجواز أن يكون ذلك طريق المساواة إذا بيع بجنسه، والأصل في البيع الصحة، فيقتصر على موضع اليقين.
والعدم مطلقا، لأن كلا من المعيارين بالإضافة إلى ما يعلم بالآخر غير محصل للعلم بالمقدار، فلا يندفع به الغرر، وفيه منع.
والتفصيل بجواز بيع المكيل موزونا دون العكس.
ويظهر من التذكرة اختياره (3)، لأن الوزن أصل المكيل، وللاجماع على بيع الحنطة والشعير وزنا، مع أن المصنف في التذكرة نقل الإجماع على أنهما في