ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
____________________
وقال الشيخ: يسقط، لما روي عنه عليه السلام: (ما لم يفترقا، أو يقل أحدهما لصاحبه: اختر) (1)، وفي السند جهالة.
قوله: (وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط).
العاقد عن اثنين ليس الخيار له، بل لهما، ثم إن كونه له لا ينتظم مع الحكم ببقائه بالنسبة إليهما، وإنما يسوغ له اشتراط ذلك وإسقاطه، والالتزام عنهما إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا في ذلك، أما لو كان وكيلا في العقد عنهما خاصة فليس له التزام، ولا فسخ.
ولا ريب أن اشتراط السقوط في متن العقد حيث يجوز ذلك والالتزام به مسقط حيث يثبت الخيار، وإنما ذكره في الاحتمال الأول والثالث ليتحرز عن المواضع التي يقطع فيها بالسقوط، ويفترق عن الاحتمال الأول والثالث بكون مفارقة العاقد المجلس موجب للسقوط وعدمه.
وتحقيق الكلام فيها: أن ثبوت الخيار هنا وعدمه، وتعيين أمد بقائه على تقدير الثبوت، فيه احتمالات ثلاثة:
الأول: ثبوته إن لم يشترط عدمه، وبقاؤه إلى أن يحصل الالتزام قطعا، أو مفارقة المجلس على قول نقله الشيخ في المبسوط (2)، فكأنه أراد: أن مجئ الاحتمال مبني على قول نقله الشيخ، يظهر من كلامه ضعفه، فيكون مجئ هذا الاحتمال مبنيا على ذلك القول الضعيف.
قوله: (وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط).
العاقد عن اثنين ليس الخيار له، بل لهما، ثم إن كونه له لا ينتظم مع الحكم ببقائه بالنسبة إليهما، وإنما يسوغ له اشتراط ذلك وإسقاطه، والالتزام عنهما إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا في ذلك، أما لو كان وكيلا في العقد عنهما خاصة فليس له التزام، ولا فسخ.
ولا ريب أن اشتراط السقوط في متن العقد حيث يجوز ذلك والالتزام به مسقط حيث يثبت الخيار، وإنما ذكره في الاحتمال الأول والثالث ليتحرز عن المواضع التي يقطع فيها بالسقوط، ويفترق عن الاحتمال الأول والثالث بكون مفارقة العاقد المجلس موجب للسقوط وعدمه.
وتحقيق الكلام فيها: أن ثبوت الخيار هنا وعدمه، وتعيين أمد بقائه على تقدير الثبوت، فيه احتمالات ثلاثة:
الأول: ثبوته إن لم يشترط عدمه، وبقاؤه إلى أن يحصل الالتزام قطعا، أو مفارقة المجلس على قول نقله الشيخ في المبسوط (2)، فكأنه أراد: أن مجئ الاحتمال مبني على قول نقله الشيخ، يظهر من كلامه ضعفه، فيكون مجئ هذا الاحتمال مبنيا على ذلك القول الضعيف.